(٢) أوردها في (ك: الأيمان والنذور، باب: النذر في ما لا يملك وفي معصية). (٣) كما تراه عند الطَّحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥/ ٣٩٩) قال: «إنَّه لا تضادَّ في شيء من ذلك ولا اختلاف فيه؛ لأنَّ أخت عقبة بن عامر كان في نذرها المشي إلى بيت الله لحجِّها، وكان ذلك من الطَّاعات لا من المعاصي، فوجب عليها، فلما قصُرت عنه أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما يُؤمر به من قصر في حجِّه عن شيءٍ منه، من طوافٍ محمولًا مع قدرته على المشي وهو الهدي، وكانت في نذرها بمعنى الحالفة لكشفها شعرها في مشيِها، فلم يكن منها ما حلفت عليه، لمنع الشَّريعة إيَّاها عنه، فأُمرت بالكفَّارة عنه، كما يُؤمر الحالف بالكفَّارة عن يمينه إذا حنث فيها». (٤) انظر أمثلة لأحاديث ظاهرها الصحة ردها الشافعي لمخالفة متونها للمشهور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه «اختلاف الحديث - ملحق بكتابه الأم» (ص/٦٢٣، ٦٣٣، ٦٣٤)؛ وذكر بعض الباحثين عدَّة أمثلةٍ على ذلك من ردِّ البخاريِّ لبعض ما صحَّحه غيره بهذه العلَّة، كما في رسالة دكتواره «منهج الإمام البخاري في التعليل» لـ د. أحمد عبد الله أحمد (ص/٢٥٠، ٢٥٥، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٧٦، ٢٨٣). (٥) «منهج الإمام البخاري في التعليل» لأحمد عبد الله (ص/٢٩١).
خلافًا لمِا قد نجده في بعضِ كُتب «مختلفِ الحديث» ممَّن ينزل أصحابها عن درجةِ البخاريِّ في معرفة الحديث، حيث تكلَّفوا التَّوفيق بين بعضِ الصِّحاح والضِّعاف، كما تراه -مثلًا- في «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة، عند كلامِه على حديث «نية المرء خير من عمله» (ص/٢٢٤)، و «صيام رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» (ص/٣٥٢)، وكلاهما ضعيفان.