(٢) «تجريد البخاري وسلم» (ص/١٦). (٣) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢/ ٥٢، برقم: ١١٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ١١٣، برقم: ٢٥٣٤)، وضعَّفه الدارقطني قائلًا: «تفرَّد به محمد بن جابر وكان ضعيفًا، عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا، عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب». (٤) يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٤٨): « .. وابن مسعود لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا أول مرة؛ لكنهم رأوه يصلي ولا يرفع إلا أول مرة، والإنسان قد ينسى، وقد يذهل، وقد خفي على ابن مسعود التَّطبيق في الصلاة؛ فكان يصلي وإذا ركع طبَّق بين يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام، ثم إن التطبيق نُسخ بعد ذلك، وأُمروا بالرُّكب، وهذا لم يحفظه ابن مسعود». (٥) وهذا الكوثريُّ -وهو المتعصِّب لأبي حنيفةَ- قد أقرَّ بصحَّةِ حديث ابن عمر، انظر «التنكيل» (٢/ ٧٧٠).