(٢) انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ٣١)، و «المبسوط» للسرخسي (١٢/ ١٩٣). (٣) الَّذي فيه بيع التَّمر بالتَّمر خرصًا، انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ٣١)، و «فتح القدير» لابن الهمام (٦/ ٣٨١)، و «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٣٦٤). (٤) على وزنِ (تُزكُّوا)، من التَّصرية: وهي الجمع والشَّد، ومعناها في الحديث حبس اللبن في ضروع الأنعامِ لتُباع كذلك فيغتر بها المشتري، انظر «مشارق الأنوار» (٢/ ٤٢). (٥) أخرجه البخاري (ك: البيوع، باب: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، برقم: ٢٠٤١)، ومسلم (ك: البيوع، بابك حكم بيع المصراة، برقم: ١٥٢٤). (٦) نسب هذا القول إلى أبي حنيفة أيضًا محمد أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص/٣٢٧).