(٢) انظر «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٦)، وما نُقل في «العُتبية» عن مالكٍ ردَّ هذا الحديث قد أنكره عنه ابن عبد البرِّ في «التمهيد» (١٨/ ٢٠٣) قال: «هذه رواية منكرة، والصحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم»، يعني أخذه بحديث المصراة. (٣) انظر «فتح القدير» لابن الهمام (٦/ ٤٠٠)، و «البحر الرائق» لابن نجيم (٦/ ٥١). (٤) «التمهيد» لابن عبد البر (١٨/ ٢٠١). (٥) «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ١٩). (٦) أخرجه البخاري في (ك: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة فهو أحق به، برقم: ٢٢٧٢)، ومسلم في (ك: المساقاة، باب: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، برقم: ١٥٥٩).