(٢) «تجريد البخاري وسلم» (ص/١٦). (٣) وهو ما ذهب إليه محمَّد بن الحسن -أحدُ صاحِبَي أبي حنيفة- في كتابه «الحجَّة على أهل المدينة» (٢/ ٧١٦)، وانظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٤/ ١٦٥)، و «الغرَّة المنيفة» لأبي حفص الغزنوي (ص/٩٩). (٤) مِن الأحاديث التي يحتجون بها في هذا الباب مما يعضد المعنى الثاني للحديث دون الأول: ما ذكره البدر العيني في «البناية شرح الهداية» (١١/ ١٢٨) قال: «أبو هريرة رضي الله عنه رَوى أيضًا عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيُّما رجل باع سلعةً فأدركها عند رجل قد أفلس فهو ماله بين غرمائه»، أخرجه الدارقطني، فاختلفت الرِّواية، وذلك يوجب وهنًا في الحديث على ما عُرف. فإن قلتَ: في إسناده ابن عيَّاش، وهو ضعيف! قلتُ: قد وثَّقه أحمد، وقد احتج بالحديث الخصَّاف والرَّازي. فإن قلتَ: قال الدَّارقطني: لا يثبت هذا الحديث عن الزُّهري مسندا، وإنما هو مرسل! قلتُ: المرسل عندنا حجَّة».