(٢) «الموافقات» (٣/ ١٩٧). ومِن أظهرِ الأدلَّة الَّتي تحول دون العمل بالحديث عند المالكيَّة: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، والعقد هو الإيجاب والقبول، والأمر على الوجوب، وخيار المجلسِ يوجب ترك الوفاءِ بالعقدِ، لأنَّ له عندهم أن يرجعَ في البيعِ بعد ما أنعمَ ما لم يفترَّقا. وأمَّا القياس: فإنَّهم قالوا: عقدُ معاوضة، فلم يكن لخيارِ المجلسِ فيه أثرٌ، أصلُه سائرُ العقود، مثل النِّكاح، والكِتابة، والخلع، والرُّهون، والصُّلح على دم العَمد. (٣) «تجريد البخاري وسلم» (ص/١٧). (٤) «شرح التلقين» للمازري (٢/ ٥٢٢). (٥) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٦٨٦). (٦) انظر «المقدمات الممهدات (٢/ ٩٦)، وأشار المازري في «شرح التَّلقين» (٢/ ٥٢١) أنَّ مالكًا أشار إلى هذه الطريقة في «الموطَّأ» (ك: البيوع، باب: بيع الخيار، ٢/ ٦٧١). (٧) انظر «التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض (٣/ ١٢٦٣)، و «بداية المجتهد» (٣/ ١٨٨).