للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة. ذلك مال رابح قد قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين فتصدق به أبو طلحة على ذوي قربى رحمه قال: كان منهم أبي وحسان قال: فباع حسّان حصته منه من معاوية، فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة، فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم، وكانت الحديقة في موضع قصر بني جديلة الذي بناه معاوية.

قال الحافظ ابن حجر: وبيع حسان لحصته من معاوية دليل على أن أبا طلحة ملّكهم الحديقة المذكورة، ولم يوقفها عليهم، ويحتمل أنه أوقفها، واشترط أن من احتاج إلى بيع حصته جاز له. كما قال بجوازه علي وغيره اهـ. وفي ضبط بيرحاء اختلاف بين المحدثين، حتى أفرده بعضهم بمصنف لخصه المجد ثم السمهودي في تاريخ المدينة.

وقال ابن رشد في المقدمات: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وابن عوف، وعلي، وطلحة والزبير، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن العاص.

وقيل لمالك: إن شريحا كان لا يرى الحبس. فقال: تكلم شريح ببلاده ولم ير المدينة، فيرى آثار الأكابر من أزواجه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وهذه صدقات النبي صلى الله عليه وسلم سبعة حوائط، وينبغي للمرء أن لا يتكلم إلا فيما أحاط به خبرا.

وبهذا احتج مالك حين ناظره أبو يوسف بحضرة الرشيد فقال: هذه أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته، ينقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن اهـ.

وترجم أبو داود في سننه باب: في الرجل يوقف الوقف «١» ، ثم أخرج عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أيضا بخيبر فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، وزاد عن بشر: والضيف، ثم اتفقوا على أن لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال: وقال محمد: غير متأثل مالا.

ثم أخرج أبو داود من طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله بن عمر في تمغ) فقص من خبره نحو حديث نافع قال (غير متأثل مالا فما عفا عنه من تمره فهو للسائل والمحروم) قال وساق


(١) انظر ج ٣/ ص ٢٩٨ من كتاب الوصايا رقم الباب ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>