للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله بن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم ذوي الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقا منه.

فذكر أبو داود كما ترى لعمر وثيقة الوقف، وهما وثيقتان ذكرهما أيضا عمر بن شبة، فنسخ عبد الحميد ليحيى بن سعد كلا الكتابين، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي عثمان المدني قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، فنسختها حرفا حرفا. ونصها الثاني يقتضي أن عمر كتب الوقفية في خلافته، لأن معيقيب كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيحتمل أن يكون وقف أولا في زمنه عليه السلام باللفظ، وتولى هو النظر عليه ألى أن حضره الموت فكتب حينئذ.

وثمغ بفتح المثلاثة وسكون الميم والعين المعجمة، وحكى النووي فتح الميم قال أبو عبيد البكري: هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر، وفي مراصد الإطلاع ثمغ بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر بن الخطاب وقفه وقيده بعض المغاربة بالتحريك اهـ.

وفي النهاية ثمغ وصرمة بن الأكوع مالان معروفان بالمدينة، كانا لعمر بن الخطاب فوقفهما اهـ.

وقيل: المراد في حديث عمر بالصرمة: القطعة الخفيفة من النخل والإبل اهـ وفي نص الحبس المذكور، وهو من وهو إيصاء عمر بالنظر في حبسه إلى امرأة وهي بنته حفصه، وعند عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر الوقف وأوصى به عمر إلى حفصة أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر ونحوه، في رواية عبيد الله بن عمر في رواية الدارقطني، وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يليه ذو الرأي من آل عمر، فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله، ثم عين عند وصيته لحفصة، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان المدني قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، فنسختها حرفا حرفا. (وهذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه لحفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>