للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إمرة وأمرة وجِلْسَة وَجَلَسة

قَالَ القَاضِي: قَوْله " إمرةٌ مطاعة " الصَّوَاب فِيهَا أمرة بِفَتْح الْهَمْزَة وَهَذَا مِمَّا ذكره أهل الْعلم فِيمَا تلحن فِيهِ الْعَامَّة فَتَقول: إمرَة بِالْكَسْرِ، والأمرة بِالْفَتْح مَعْنَاهَا المرةُ الْوَاحِدَة من الْأَمر، وأمّا الإمرة فالولاية. وَهَذَا بَاب مطّردٌ منسحبٌ على قياسة جارٍ مستمرٌّ فِي نَوعه، يُقال هِيَ الجلسة والرِّكبة والْقِعدة والنِّيمة بِمعنى الْهَيْئَة، فَإِذا أَرَادَ الْعبارَة عَن الْمرة والمرتين قيل جلْسَة وجلستان وركبة وركبتان وقعدة وقعدتان ونومة ونومتان، وَفِي هَيْئَة نوم النَّائِم نيمة وَأَصلهَا الْوَاو لِأَنَّهَا من النّوم كَمَا قيل خيفة من الْخَوْف، فقلبت الْوَاو يَاء لانكسار مَا قبلهَا. فَأَما حجَّة فَإِنَّهَا مَكْسُورَة الْحَاء، وَزعم قومٌ أَنَّهُ إِذا أريدَ بِهَا الْمرة وَطَرِيق الْعدَد فُتِحَت حاؤها فَقيل حجَّ حجَّةً وَاحِدَة، ومِمّن قَالَ هَذَا الْفراء والأصمعي، وَقَالَ جُمْهُور الْمُحَقِّقين: الْكَلَام فِيهَا بِالْكَسْرِ فِي كلِّ مَوضِع. فأمّا الحجَّة بِمعنى السّنة فَهِيَ بِالْكَسْرِ لَا غير، وَمن ذَلِكَ قَول زُهَيْر:

وقفت بهَا من بعد عشْرين حجَّةً ... فلأيا عرفت الدَّار بعد توهُّم

وَقَول النَّابِغَة الْجَعْدِي:

مَضَت مائةٌ لعامَ ولدتُ فِيهِ ... وعشرٌ بعد ذاكَ وحجَّتان

قَضَاء ابْن شبْرمَة

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن بن زِيَاد الْمُقْرِئ قَالَ، أَخْبَرَنَا ابْن عبد الْعَزِيز، قَالَ القَاضِي: وَقد كتب بِهذا إِلَيْنَا الْحُسَيْن بن أَحْمَد بن عبد الْعَزِيز الْجَوْهَرِي من الْبَصْرَة قَالَ، أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ شبَّة قَالَ، أَخْبَرَنَا زُهَيْر بن حَرْب عَن جرير قَالَ: قضى ابْن شبْرمَة بقضيةٍ، فَبَلغهُ أنَّ بعض من كَانَ بَينه وَبَينه وَحْشَة تكلَّم فِيها، فَقَالَ ابْن شبْرمَة:

مَا فِي القضاءِ شفاعةٌ لمخاصمِ ... عِنْد اللبيبِ وَلَا الفقيهِ الحاكمِ

أَهْوِنْ عليَّ إِذا قضيتُ بسنَّةٍ ... أَو بالكتابِ برغم أنفِ الراغمِ

وقضيتُ فِي مَا لَمْ أجدْ أثرا بِهِ ... بنظائرٍ معروفةٍ ومعالِمِ

أَوْلِيَاء الله وَالدَّفْع عَنْهُم

حَدَّثَنَا عُمَر بْن الْحَسَن بْن عليّ بْن مَالك الشَّيْبَانيّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْلِيَاءَ مَعَ وُلاةِ الظَّلَمَةِ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ.

بَين عُمَر وجَميل

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن عَرَفَة الأَزْدِيّ قَالَ، حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يَحْيَى عَن أبي عبد الله القر شي قَالَ: خرج عمر بن أبي ربيعَة إِلَى الشَّام، حَتَّى إِذا كَانَ بالجناب لقِيه جَميل بن معمر، فاستنشدهُ عمر بن أبي ربيعَة فأنشده كَلمته الَّتِي يَقُول فِيهَا:

<<  <   >  >>