للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأخرى - وهي المقصودة بالذات -: أن هذه الشروط التي وضعها ابن حبان لِـ "صحيحه" قد اختلطت في ذهن الشيخ أحمد بالشروط التي ذكرها في "ثقاته"، وقد مضى بيان ما فيها من التساهل في "الفصل الأول" بيانًا شافيًا، وتأكيد ذلك في هذا الفصل أيضًا، والفرق بين هذه وتلك فرق شاسع؛ بل هو كالفرق بين الليل والنهار، والحق والباطل.

وجماع ذلك اعتداله وموافقته للجمهور في الشرط الأول، والثاني، والخامس، وشذوذه عنهم في الثالث والرابع - كما تقدم -، وكذلك شذوذه عنهم في التساهل.

فيغلب على ظني - واللَّه أعلم - أن الشيخ أحمد يعني بجملة الوفاء شروطَ "الثقات"، ويؤيدني في ذلك أمران:

الأول: أنه نقل في الصفحة - التي قبل صفحة الجملة - عن السخاوي أنه ذكر عند القول بأن ابن حبان يداني الحاكم في التساهل:

"وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضًا؛ لأنه غير متقيد بالمعدَّلين؛ بل ربما يخرّج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراجُ الحسَن في الصحيح، مع أن شيخنا [يريد: الحافظ ابن حجر] قد نازع في نسبته إلى التساهل إلَّا من هذه الحيثية، وعبارته إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه؛ فهي مشاحَّة في الاصطلاح؛ لأنه يسميه صحيحًا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه (١) ... فإنه لا يُشاحُّ في ذلك".

ثم قال الشيخ أحمد في الصفحة التي بعدها:


(١) تمام كلامه: "فإنه يخرج في "الصحيح" ما كان راويه ثقة ... " إلخ؛ فاختصرته؛ لأنه الشاهد منه قد ذكرته، ولأن تمامه قد تقدم (ص ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>