(٢٢٢) زيادة من (ب) (٢٢٣) في (ق): اثنين، والتسليم بتسليمتين للإمام والفذ والمأموم هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلا المالكية فانهم لا يأخذون بهذا إلا بالنسبة للمأموم، الفقه على المذاهب الأربعة ٢٦٥: ١ - ٢٦٦. (٢٢٤) القنوت في الصبح عند المالكية مندوب وعند الشافعية مسنون. أما الحنفية والحنابلة فهو عندهم مكروه إلا في الشدائد والنوازل فيسن للإمام فقط، الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٢٣٦ - ٢٤٠. (٢٢٥) في المعالم: يا لص، وهما بمعنى واحد. (٢٢٦) كذا في الأصلين، ولم نجد لها تفسيرا في المعاجم. (٢٢٧) عبارة (م) والمعالم: وأنت سحنون الأمير لا تعلمنا أمر ديننا. (*) مصادره: ترتيب المدارك ٤١٩: ٤ - ١٣٧: ٥، ٤٢٠ - ١٣٨ (تكررت ترجمته في المدارك مرتين وقد سقطت نسبته (الورداني) في الثانية وتصحفت في الاول إلى «الوردائي»). وانظر: رحلة التجاني ص: ٥٦ - ٥٧ والحلل السندسية ٣٢٠: ١ - ٣٢١. (١) يقصد سنة «تسع وتسعين ومائتين» الواردة في صدر ترجمة جبلة بن حمود الصدفي وقد أصلحناها هناك إلى «سبع وتسعين» تماشيا مع النسق التاريخي واعتمادا على المصادر التاريخية انظر ص: ٢٣ حاشية رقم ١.أما بالنسبة ليونس فان هذا التاريخ صحيح ومدعم برواية التجاني الذي نصّ على وفاته في هذا التاريخ، أما عياض فقد أرّخ وفاته سنة ٣٠٠ وهو -على كل حال-قريب من التاريخ المذكور. (٢) في الأصول: قال. (٣) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد اللبيدي مؤلف مناقب الجبنياتي ت ٤٤٠.رحلة التجاني ٨٣.ولم نجد هذا النصّ في نسخة المناقب المطبوعة. (٤) الخبر في المدارك ورحلة التجاني.