للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: فلو خالفت عمائمُهم عمائم المسلمين في لون أو غيره، فهل يُمكَّنون من ذلك؟ يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصود، ويحتمل أن لا يُمكَّنوا، إذ المقصود أنَّهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا يركبون الخيل ولو تميَّزت عن خيول المسلمين، لأنَّ ركوبها عِزٌّ وليسوا من أهله، كما يُمنَعون من إرخاء الذوائب.

ولم أجد عن أحمد نصًّا في لبسهم العمائم، ولكن قال المتأخِّرون من أتباعه: إنَّهم يَشُدُّون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لونَها كخِرَقٍ صُفْرٍ (١) ونحوها. وحكَوا في جواز تمكينهم من الطيالسة وجهين، وإجراء (٢) الوجهين في العمائم أولى، [فهي أولى] (٣) وأحقُّ بالمنع لِما تقدَّم.

وقال أبو الشيخ (٤): حدثنا أحمد بن الحسين، حدثنا الدَّورقي، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا ابن المبارك، حدثنا مَعمَر: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب أن امْنَع مَن قِبَلكم، أن لا يَلبَس نصراني قَباءً ولا ثوبَ خزٍّ


(١) غير محرر في الأصل، يشبه: «لحر وصفر»، فأثبت صبحي الصالح - رحمه الله -: «بحمرةٍ أو صُفرةٍ ونحوهما». والمثبت هو الصواب. انظر: «المستوعب» (٢/ ٤٧١)، و «الإنصاف» (١٠/ ٤٤٨)، و «كشاف القناع» (٧/ ٢٥١ - نشرة وزارة العدل).
(٢) في المطبوع: «وأحد»، تصحيف.
(٣) زيادة يستقيم بها السياق، ولعلها سقط نحوها لانتقال النظر.
(٤) في «كتاب شروط عمر»، وهو في عداد المفقود كما سبق. ورواته كلهم ثقات، شيخه هو أبو جعفر البغدادي الحذَّاء (ت ٢٩٩)، وثَّقه الدارقطني؛ إلا أن معمرًا لم يُدرك عمر بن عبد العزيز. وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «الخراج» (٢٧٩) عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل له ... إلخ بنحوه.