للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عباس - رضي الله عنهما - قال: القبالات حرام (١).

قال أبو عبيد (٢): معنى هذه القَبالة المنهي عنها أن يتقبَّل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويُدرك، وهو مفسَّرٌ في حديث يروى عن سعيد بن جبيرٍ.

ثنا عبَّاد بن العوّام، عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبيرٍ عن الرجل يأتي القريةَ فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوج، فقال: لا يتقبلها (٣) فإنه لا خير فيها (٤).

قال أبو عبيد (٥): وإنما أصل كراهة هذا أنه بيعُ ثمرٍ لم يبدُ صلاحه ولم يُخلَق بشيء معلومٍ. فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء (٦) الأرض البيضاء فليسا من القَبالات ولا يدخلان فيها، وقد رُخِّص في هذين، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات. انتهى.

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة، وجعلوا كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه.


(١) "الأموال" (١٨٨). وهذا الأثر قبل الأثر السابق في المطبوع.
(٢) عقب الآثار السابقة.
(٣) في الأصل: "لا تقبلها". والتصويب من "الأموال".
(٤) "الأموال" (١٩٠).
(٥) "الأموال" (١/ ١٣٨).
(٦) في الأصل: "وكرى".