للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما اختلافهم في ممرِّه على العاشر مرارًا في السنة، وقول أهل العراق وسفيان: إنه لا يؤخذ إلا مرةً واحدةً، وقول مالك وأهل الحجاز: إنه يؤخذ منه في السنة (١) كلّما مر= فإن الرواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، فقد كُفِينا النظَرَ فيه.

حدثنا محمد بن كثيرٍ، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن زياد بن حُدَيرٍ: أن أباه كان يأخذ من نصراني في كل سنةٍ مرتين، فأتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العُشْرَ في السنة مرتين، فقال عمر - رضي الله عنه -: ليس ذلك له، إنما له في كل سنةٍ مرةً. ثم أتاه فقال: هو الشيخ النصراني، فقال عمر - رضي الله عنه -: وأنا الشيخ الحنيف، قد كتبتُ لك في حاجتك (٢).

حدثنا يزيد عن جرير بن حازمٍ قال: قرأتُ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءةَ، فلا يأخذ منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنةٍ، ويأخذ من غير ذلك المال إن مرَّ به (٣).

قال أبو عبيد (٤): فحديث عمر هذا هو عدلٌ بين قول أهل الحجاز وقول


(١) "في السنة" ساقطة من المطبوع.
(٢) "الأموال" (١٤٩٢)، وقد تقدَّم تخريجه (ص ٢٢٩).
(٣) "الأموال" (١٤٩٣)
(٤) المصدر نفسه (٢/ ٢١٠).