للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: إن دخلوها بغير إذنٍ مُنِعوا من ذلك ولم يُمكَّنوا منه لأنهم نجسٌ، والجنب والحائض أحسنُ حالًا منهم وقد مُنِعا من دخول المساجد.

وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد.

ووجه الجواز: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل الوفود من الكفّار في مسجده، فأنزل فيه وفدَ نجران ووفدَ ثقيفٍ (١) وغيرهم.

وقال سعيد بن المسيب: كان أبو سفيان يدخل مسجدَ المدينة وهو على شِركه (٢).

وقدم عُمير بن وَهْبٍ ــ وهو مشركٌ ــ فدخل المسجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ليَفْتِك به، فرزقَه الله تعالى الإسلام (٣).

ووجه المنع: أنهم أسوأ حالًا من الحائض والجنب، فإنهم نجسٌ بنص


(١) سبق تخريج ما يتعلق بوفد نجران، وأما خبر وفد ثقيف فأخرجه أحمد (١٧٩١٣) وأبو داود (٣٠٢٦) وابن خزيمة (١٣٢٨) من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص الثقفي. ورجاله ثقات.
(٢) لم أقف عليه. وخبر مجيء أبي سفيان إلى المدينة قبل إسلامه ذكره ابن إسحاق وغيره من أصحاب المغازي، وليس فيه التصريح بدخوله المسجد. انظر: "سيرة ابن هشام" (٢/ ٣٨٩)، ومرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة (٣٨٠٥٧).
(٣) روى ذلك أصحاب المغازي: عروة (من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه)، وموسى بن عقبة عن الزهري، وابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، كلهم مرسلًا. أخرجها الطبراني في "الكبير" (١٧/ ٥٦ - ٦١) والبيهقي في "الدلائل" (٣/ ١٤٧ - ١٤٩).