للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السُّروج (١) إلا على الأُكُف (٢). وليكتبْ كلٌّ منكم بما فعله من عمله (٣).

وكتب إلى حيَّان عاملِه على مصر باعتماد ذلك، فكتب إليه: أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة، وبطل ما يؤخذ منهم. فأرسل إليه رسولًا وقال له: اضرِبْ حيَّانَ على رأسه ثلاثين سوطًا أدبًا على قوله، وقل له: من دخل في دين الإسلام فضَعْ عنه الجزية، فودِدتُ لو أسلموا كلُّهم، فإن الله بعث محمدًا - صلى الله عليه وسلم - داعيًا لا جابيًا (٤).

وأمر أن تُهدَم بِيَعُ النصارى المستجدّة. فيقال: إنهم توصَّلوا إلى بعض ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه: أما بعد، يا عمر، فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتَها عليه، وتُبقِي كنائسهم، وتُمَكِّنهم من عمارة ما خرِبَ منها، فإنهم زعموا أن من تقدَّمك فعلَ في أمر كنائسهم ما منعتَهم منه، فإن كانوا مصيبين في اجتهادهم فاسلُكْ سنتَهم، وإن يكونوا مخالفين لها فافعلْ ما أردتَ.


(١) جمع سَرْج: رحل الفرس.
(٢) جمع إكاف: ما يوضع على الحمار أو البغل ليُركَب عليه، كالسَّرْج للفرس.
(٣) انظر: "سيرة عمر بن عبد العزيز" لابن عبد الحكم (ص ١٣٦)، و"الولاة والقضاة" للكندي (ص ٦٠). وقد أخرج أبو يوسف في "الخراج" (٢٧٩) كتابًا آخر إلى عاملٍ له، ومما جاء فيه: "ولا يركبنَّ يهودي ولا نصراني على سَرْج، وليركب على إِكَاف".
(٤) أخرج ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٣٧٣) نحوه مختصرًا بإسناد صحيح، وليس فيه أمر الرسول بضربه. وأخرج أبو يوسف في "الخراج" (٢٩٥) نحوه في كتاب له إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وكان واليه على الكوفة.