للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كافرٌ، وقد أبطل الله كلَّ شريعةٍ كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائعَ الإسلام، فلا حرامَ إلا ما حرَّمه الإسلام، ولا فرضَ إلا ما أوجبه الإسلام.

وأما السنة فحديث عبد الله بن مغفَّلٍ الذي رواه البخاري في "صحيحه" (١) أن جِرابًا من شحمٍ يوم خيبر دُلِّي من الحصن، فأخذه عبد الله بن مغفَّلٍ وقال: والله لا أعطي أحدًا منه شيئًا، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقرَّه على ذلك.

وثبت في "الصحيح" (٢) أن يهوديةً أهدَتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاةً، فأكل منها، ولم يُحرِّم شحم بطنها ولا غيره.

قالوا: وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم الشاة دون بعضها.

قالوا: وقد قال تعالى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ}، وهذا محض طعامنا.

قالوا: وقد قال لهم المسيح: {وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ اَلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: ٤٩]، وقد أحلَّ سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله، وهذا من الطيبات.


(١) برقم (٣١٥٣، ٤٢١٤، ٥٥٠٨) وليس فيه: "والله لا أعطي ... " إلخ، وإنما هو عند أحمد (١٦٧٩١) ومسلم (١٧٧٢) وغيرهما بنحوه.
(٢) للبخاري (٢٦١٧) ومسلم (٢١٩٠) من حديث أنس.