للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب، وفعله أصحاب نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فتزوج عثمان نصرانيةً، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانيةً، وتزوج حذيفة يهوديةً.

قال عبد الله بن أحمد (١): سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية؟ فقال: ما أُحِبُّ أن يفعل ذلك، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال صالح بن أحمد (٢): حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفرٍ، حدثنا سعيد، عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن المعلَّى ــ وذكر آخر ــ تزوَّجوا نساءً من أهل الكتاب، فقال لهم عمر: طلِّقوهن، فطلَّقوا إلا حذيفة. فقال عمر: طلِّقْها. فقال: تشهد أنها حرامٌ؟ قال: هي جَمْرةٌ (٣)، طلِّقها. فقال: تشهد أنها حرامٌ؟ فقال: هي جَمْرةٌ! قال حذيفة: قد علمتُ أنها جَمْرةٌ، ولكنها لي حلالٌ. فأبى أن يطلِّقها. فلمَّا كان بعدُ طلَّقَها، فقيل له: ألا طلَّقتَها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهتُ أن يظن الناس أني ركبتُ أمرًا لا ينبغي.


(١) "الجامع" للخلال (١/ ٢٤٠)، وفيه أنها رواية حنبل عن أحمد.
(٢) "الجامع" (١/ ٢٤٣)، وهو في "مسائله" (٢/ ٣٢٠). وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٥٧) عن معمر عن قتادة مختصرًا. وهو مرسل، قتادة لم يُدرك عمر - رضي الله عنه -.
(٣) في "الجامع": "خمرة" تصحيف.