(٢) انظر «الفتح الرَّباني من فتاوي الشَّوكاني» (٧/ ٣٥٠١). (٣) أخرجه أبو داود في (ك: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، رقم: ٢٠٥٩)، وبنحوه أحمد في «المسند» (رقم: ٤١١٤)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود ـ الأم» (رقم:١٧٩٨). (٤) أخرجه الترمذي في (ك: الرضاع، باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، رقم: ١١٥٢)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وابن ماجه في (ك: النكاح، باب: لا رضاع بعد الفصال، رقم: ١٩٤٦) دون الجملة الأخيرة. (٥) أخرجه الدارقطني في «السُّنن» (ك: الرضاع، رقم: ٤٣٦٤) مرفوعا عن ابن عباس، وصحَّحه ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٤٩٣)، لكن البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٧٦١، رقم: ١٥٦٦٨) جَعلَ الموقوف هو الصَّحيحَ، وهو ما رجَّحه ابن عبد الهادي في «المحرَّر» (رقم: ١٠٩٦).