(٢) وعلى فرضِ الأخذِ بالرِّواية الأخرى عنهنَّ في ظنِّهنَّ الخصوصيَّة وعدم تيقُّنها، فيما أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: ٢٦٣٣١) من قولِهن: «والله ما ندري، لعلَّها كانت رخصة مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالمِ من دون النَّاس»: تكون قضيَّة سالمٍ واقعةَ عينٍ يطرقها احتمال الخصوصيَّة، وهذا كافٍ لوجوبِ الوقوف عن الاحتجاجِ بها، انظر «الفتح» لابن حجر (٩/ ١٤٩). (٣) «المفهم» (١٣/ ٤٢). (٤) الَّذين قالوا بالتَّخصيصِ عامَّتُهم على أنَّه تخصيص أعيانٍ، أي ما جرى به الحكم في حديث سهلةَ خاصٌّ بها وبسالمٍ، ثمَّ ظهر بعدُ مَن قال وسَّع دائرة الخصوصية قليلًا، فجعله تخصيصَ أحوالٍ لا أعيانٍ، أي أنَّ الأصل في الرضاع أن يُعتبر فيه الحَولين فقط، إلَّا فيما دَعت إليه الحاجة، كرضاع الكبير الَّذي لا يُستغنى عن دخولِه على المرأة، ويشقُّ احتجابها منه، وهذا قول ابن تيميَّة، وتبعه عليه غير واحدٍ من المتأخِّرين، انظر «مجموع الفتاوي» لابن تيمية (٣٤/ ٦٠)، و «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٦٤)، و «نيل الأوطار» (٦/ ٣٧٣)، و «سبل السلام» (٢/ ٣١٣). (٥) انظر «المفهم» (١٣/ ٤٢).