(٢) أخرجه البخاري في (ك: النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم: ٥٢٣٢)، ومسلم في (ك: الآداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم: ٢١٧٢). (٣) انظر «الشَّرح الممتِع» (١٣/ ٤٣٦). (٤) منهم (نيازي عزِّ الدِّين) في كتابه «دين السلطان» (ص/٨٢٩) قال: « .. هل هذا معقول يا أصحاب العقول؟! كلَّما أراد زوجٌ أن تكشف زوجته على رجلٍ من أصدقائه، قال لزوجته: أدخِلي هذا الرَّجل إلى غرفتك، وأرضعيه ثلاث رَضَعاتٍ مُشبعاتٍ، حتَّى يدخل عليك الرَّجل مِن غيرِ حَرجٍ أو إحراج»! وبمثله هَرَف (جواد خليل) في «كشف المتواري» (ص/٦٥٥). (٥) حتَّى إنك لَتجِدُ تابعيًّا فقيهًا في مقامِ ابن أبي مُليكة، يمكثُ نحوَ سنةٍ كاملةٍ لا يُحدِّث بحديث عائشة في شأنِ سهلة وسالمٍ رهبةً له! إلى أن لقيَ شيخَه الَّذي حدَّثه به، وهو القاسم بن محمَّد، فقال له: «لقد حدَّثْتني حديثًا ما حدَّثتُه بعدُ، قال: وما هو؟ قال: فأخبرته، فقال: فحدِّثه عنِّي أنَّ عائشة أخبرتنيه»، أخرجه مسلم في (ك: الرضاع، باب: رضاع الكبير، رقم: ١٤٥٣). (٦) «الاستذكار» (٦/ ٢٥٥).