(٢) انظر «القطعية في الأدلة الأربعة» (ص/٢٥٢ - ٢٥٣). (٣) انظر «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (١/ ٧٩)، والمعنى نفسه تجده في «البحر المحيط» للزركشي (٨/ ١٦٧). (٤) انظر تقرير هذا المعنى في «البحر المحيط» (٨/ ١٥٢). (٥) كالحاصل من جماعة من المحدِّثين حين ذهبوا إلى تصحيحِ الرِّواياتِ الَّتي فيها أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ستَّ وثمانِ ركعات في ركعتي الكسوف، فضلًا عن المعروف من صلاته لركوعين في ركعة، لورود ذلك عندهم في صحيح مسلم، حيث حملوا هذا الاختلاف في العدد على أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم فعلَها مرَّاتٍ! مع أنَّ الثَّابتُ مِن فعلهِ صلى الله عليه وسلم صلاتُه الكسوفَ مرَّةً واحدةً في عمره يوم مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، ولذلك ضعَّف البخاريُّ والشَّافعي وأحمدُ غير رواية الرُّكوعين في ركعة، لمخالفتِها لروايةِ الجماعةِ من الثِّقاتِ، انظر «الجواب الصحيح» لابن تيمية (٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧).