(٢) انظر «مزالق الأصوليين» للصنعاني (ص/٦٣)، وهو مذهب الظَّاهريَّة وكثيرٍ من أهل الأصول، انظر «النُّبذة الكافية» لابن حزم (ص/١٩ - ٢٠)، و «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٢٨٢). (٣) وقد روَّج لشُبهتِه هذه حول الإجماع بعض المُعاصرين، مِن أشهرهم أحمد شاكر، كما تراه في رسالته «نظام الطلاق في الإسلام» (ص/٦٧) حيث حصر الإجماع الصَّحيح في الأمور المعلومة من الدِّين بالضَّرورة! (٤) انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٨/ ٤٤). (٥) مِن الجَدير لفتُ النَّظر إليه: أنَّ الشَّوكاني مع كونِه موافقًا لقولِ الصَّنعاني بتعذُّر العلمِ بالإجماع الأصوليِّ على فرعٍ فقهيٍّ معيَّن في الأزمان المتأخرَّة، واضطرابه في هذا الباب أحيانًا، كان أدرى بحقيقةِ لفظِ التَّلقي عند أهل الحديث مِن بلديِّه الصَّنعاني، ولهذا لم يتوارَ عن إثبات تلقِّي الأمَّة للصَّحيحين بالقبول، وإثبات الإجماع على صحَّتهما، والأخذ بلازِم ذلك من جِهة التَّصديق بجملتهما، كما تراه في كتابيه «أدب الطلب» (ص/٢٠٦) و «إرشاد الفحول» (ص/١٣٨).