وكذا مثال رجوعه عن فتواه بعدم المسح على الخفين للمُقيم بدعوى عدم علمه بمن فعل ذلك من أهل العلم بالمدينة، ثم رجوعه عن تلك الفتوى بعد ثبوت من فعل ذلك منهم، انظر «البيان والتحصيل» (١/ ٨٤)، و «أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» (٢/ ٨٧٧ - ٨٧٩). (٢) ويغلب على الظَّن أن لو بلغه ذلك من وجهٍ صحيح لكان ذكره ولم يقتصر في هذا الباب على بلاغ ابن عمر من قوله، كما ذكر حديث الخثعميَّة في جواز الحجِّ عن الوالدِ العاجز، ثم تركِه العملَ بظاهرِه، مع إخراجه له في «الموطأ» (١/ ٣٥٩)، وكذا حديث «البيِّعان بالخيار»، ليُنبِّه على أنَّ تركَه له كان عن علمٍ به، وأنَّه ترك العمل بظاهره لِما هو أرجح دلالةً منه. (٣) «التوضيح» لابن الملقن (١٣/ ٣٨٨). (٤) انظر بعض أمثلة ذلك في «المسالك» لابن العربي (٣/ ٥٣٧)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤/ ٣٩٨)، وشرح الزرقاني على «مختصر خليل» (٢/ ٥٠٢).