شيءٍ، ولا يأته، وإنما يريد: إذا نهيت عن شيء فلا تأته، فإن ذلك عار عليك.
قال الأصمعي: لم أسمع هذا البيت، من أحد من العرب، إلا مرفوعاً، يريد: بإثبات "الياء" ساكنة.
وهذا لا يجوز إلا مع الحال، أي: لا تنه عن خلق وحالك إتيانه، أي وأنت تأتي مثله، وأتى أبو العلاء المعري بمثله فقال:
إذا فعلَ الفتى ما عنهُ ينهى ... فمنْ جهتينِ لا جهةِ أساءَ
الإعراب
قوله: "عار" هو خبر مبتدأ، كأنه قال: هذا عار عليك، و"عليك" في موضع الصفة "لعار"، أي: عار واقع عليك، و"عظيم" صفة له.
والعامل في "إذا فعلت" المبتدأ الذي هو (هذا) ، ويجوز أن يعمل فيه قوله: "عليك" أي يقع عليك وقت فعلك إياه.
وانشد أبو علي في الباب.
[(٨٤)]
وكنتُ إذا غمزتُ قناةَ قومٍ ... كسرتُ كعوبها أوْ تستقيما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute