للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غير مستغن بنفسه، لافتقاره إلى التفسير، فكأنه لم يعد يتم بعد، والعطف والتأكد والبدل، إنما يكون فيما تم، وإذا قبح العطف على المضمر المرفوع دون تأكيد، فالواجب ألا يجوز هنا ألبته، لما بينته من حال مضمر "نعم".

وقد نص أبو علي، وأبو بكر بن السراج، أن هذا العطف لا يجوز، قال أبو بكر ابن السراج: "لا يجوز نعم صاحباً والرجل زيد، من أجل أن "نعم" إذا نصبت، تضمنت مرفوعاً مضمراً فيها، وفي المسألة مرفوع ظاهر، فيستحيل هذا.

[المعنى]

قوله: "فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم".

إشارة إلى فضل عثمان رضي الله عنه، وأن شفاعته في القيامة تغني غناء من يدفع بسلاحه، عمن لا سلاح معه، ويحتمل أن يريد: أن بذله ماله، وتكرمه، وإطعامه، يقوم مقام السلاح الدافع عمن لا سلاح له.

ومقتله رضي الله عنه مشهور في كتب التواريخ، روي أنه لما دخل عليه، والمصحف بين يديه، قال لأول داخل: بيني وبينك كتاب الله، فخرج وتركه، ثم دخل آخر، فقال له: مثل ذلك، فضربه بالسيف، فأبان يده، فقال: أما والله إنها لأول كف خطت المفضل، إلى أن دخل محمد بن أبي بكر في ثلاثة عشر رجلاً،

<<  <  ج: ص:  >  >>