للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يجاب:

هذا الاعتراض يفيد المعنى المذكور في وجه الاستدلال، فهو يقويه ولا يعارضه.

الدليل الرابع: إجماع الصحابة، "فقد روي أن عمر –رضي الله عنه- صعد المنبر فقال لا يحل خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها … " (١)، وهذا قول اشتهر فلم ينكر (٢).

الدليل الخامس: الخمر إذا طرح فيها الخل فإنه ينجس، ولو زالت النجاسة عن الخمر بقيت نجاسة الخل، فلم يطهر (٣).

نوقش: يسلم بالتنجيس لكنه جائز للحاجة كدبغ جلد الميتة (٤).

يمكن أن يجاب:

هذا القياس معارض بالأدلة الصحيحة الصريحة، التي جاءت في النهي عن التخليل، وقد سبق ذكرها.

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل - تطهر الخمر وتحل إذا كان التخليل بفعل الآدمي - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) (٥)، وفي رواية: (إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُّ الْخَمْرِ) (٦).


(١) رواه البيهقي في كتاب الرهن، باب العصير المرهون يصير خمرًا فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر بعمل آدمي (٦/ ٦٢) (١١٢٠١) وقال ابن ابي حاتم في علل الحديث (٤/ ٤٦٢): "الذي عندي أن هذا كله كلام الزهري".
(٢) المغني (١/ ١٧٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢٦/ ٤٤٥).
(٣) انظر: التهذيب، للبغوي (١/ ١٨٨)، المجموع (/ ٥٧٥).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١١٤).
(٥) رواه الترمذي في أبواب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (٤/ ٢٢١) (١٧٢٨)، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (٢/ ١١٩٣) (٣٦٠٩) في سننهما، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح"، قال ابن حجر في إتحاف المهرة لابن حجر (٩/ ٢٦): "هذا إسناد حسن"، وقال في التلخيص الحبير (١/ ١٩٩): "حسن صحيح" وقال الالباني في السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير (١/ ٩٩): "صحيح".
(٦) رواه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الدباغ (١/ ٧٢) (١٢٥)، المعجم الأوسط، (١/ ١٣٣) (٤١٧). قال: "تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف"، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٣٨): "خرجه الدارقطني، ووهى فرجا"، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٠٦): "وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف".

<<  <   >  >>