للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأخرى، وفيه احتراز عن الفروق الفاسدة التي لا يعتد بها للتفريق بين الصورتين، أو المسألتين (١).

وعُرِّف أنه: "المعارضة المتضمنة لمخالفة الفرع الأصل في علة الحكم" (٢).

نوقش هذا التعريف باقتصاره على ذكر الاختلاف بين الفرع والأصل دون بيان لنوعه (٣).

وقيل هو: "إبداء خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان مانع من الحكم فيه مع انتفاء ذلك المانع في الأصل" (٤).

نوقش أن الفرق في هذا التعريف راجع إلى إحدى المعارضتين، إما المعارضة في الأصل أو في الفرع، أو بالعكس، وعليه فإن التعريف لا يكون جامعًا (٥).

وعُرِّف أيضًا أنه: "إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة للحكم، أو جزء علته" (٦).

نوقش أن هذا التعريف فيه قصر على إبداء الخصوصية في الأصل، ولم يتطرق إلى ما في الفرع من خصوصية تصلح أن تكون مانعًا من حكم العلة (٧).

وبعد ذكر جملة من تعريفات العلماء بمصطلح الفرق يمكن تعريفه بأنه إبداء وصف في الأصل أو الفرع يناسب ما اختص به من الحكم، يفرق به بين الأصل والفرع.

سبب اختيار التعريف:

لكونه جامعًا مانعًا.

وبعد بيان حقيقة الفرق تحسن الإشارة إلى أن ما ذكرناه هو حقيقته عند الأصوليين؛ بينما هو عند الفقهاء عبارة عن "وجوه الاختلاف بين الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضًا في الصورة، ولكنها تختلف فيما بينها في الأحكام" (٨).


(١) انظر: الفروق الفقهية والأصولية، يعقوب الباحسين (١٥).
(٢) الكافية في الجدل، الجويني (٦٩).
(٣) انظر: الفروق الفقهية والأصولية (١٤ - ١٥).
(٤) تيسير التحرير، بأمير بادشاه (٤/ ١٤٨).
(٥) انظر: الفرق الفقهية والأصولية (١٨ - ١٩).
(٦) نهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين الهندي (٨/ ٣٤٦٩).
(٧) انظر: الفروق الفقهية والأصولية (١٨).
(٨) الفروق الفقهية والأصولية (١٣).

<<  <   >  >>