للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء في عيون الأدلة: " فإن قيل: على هذا أنه قد تقابل في الكفارة يقينان، … قيل: الأمران سواء لا فرق بينهما، … " (١).

جاء في التهذيب: " وعندنا: لا فرق بين أن يكون قيمته أقل أو أكثر، … وإن كان على البراءة- بر بكل حال، سواء كانت قيمته أقل من حقه أو أكثر" (٢).

جاء في المغني: " أن تكون السهام متفقة والقيمة مختلفة، … ويفعل في إخراج السهام مثل الذي قبله سواء، لا فرق بينهما" (٣).

ومن خلال النصوص السابقة يتبين لنا أن معنى لا فرق عند الفقهاء هو التسوية بين المسألتين، وعلى ذلك يكون الاتفاق بين أئمة المذاهب على أن مصطلح (لا فرق)، ومصطلح (سواء) لا فرق بينهما.


(١) (٢/ ٦٤٥).
(٢) (٨/ ١٤٠).
(٣) (١٠/ ١٠٩).

<<  <   >  >>