للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - واختلفوا في بطلانها بالبكاء من غير خشية الله إذا بان منه حرفان، على قولين:

القول الأوّل:

لا تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان-؛ وغلب على صاحبه، وهو مذهب المالكية (١)، والحنابلة (٢).

القول الثاني:

تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان- مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، ووقول عند المالكية (٥)، والحنابلة (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان-؛ وغلب على صاحبه- بـ:

أن البكاء الذي يغلب صاحبه لا اختيار له فيه، وليس بوسعه منعه؛ فلا يؤاخذ به (٧).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تبطل الصلاة بالبكاء من غير خشية الله-إذا بان منه حرفان- مطلقًا- بـ:

أن البكاء والأنين من غير خشية الله إذا بان منه حرفان كان صوتًا خرج من مخارج الكلام، فيعد من جملة كلام الناس، وليس من الذكر والعبادة؛ ومعلوم أن الكلام من غير جنس الصلاة


(١) انظر: التاج والإكليل (٢/ ٣١٦)، شرح التلقين (١/ ٦٥٩)، حاشية العدوي (١/ ٣٣١)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٢٨٤، ٢٨٥).
(٢) انظر: المغني (٢/ ٤١)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٤)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٢٦).
(٣) واستثنوا أنين المريض الذي لا يملك نفسه، فلا تبطل صلاته بأنينه وبكائه.
انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٣٥)، فتح القدير (١/ ٣٩٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٩، ٦٢٠).
(٤) انظر: فتح العزيز (٤/ ١٠٨)، المجموع (٤/ ٨٩)، النجم الوهاج (٢/ ٢١٩).
(٥) انظر: مواهب الجليل (٢/ ٣٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٩).
(٦) انظر: الإنصاف (٤/ ٤٤)، كشاف القناع (١/ ٤٠٢).
(٧) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٤)، الممتع، للمنجى (١/ ٤١٠).

<<  <   >  >>