للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الحديث ضعيف، ولو ثبت فإنه لا يقاوم الأحاديث الصحيحة، ثم هو عام يخصصه حديث أبي ذر - رضي الله عنه - (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار مطلقًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالكَلْبِ وَالحِمَارِ (لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ، فَقَبَضْتُهُمَا) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

دل إنكار عائشة -رضي الله عنها - على عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي، ويقوي ذلك استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاته رغم اضطجاعها بين يديه (٣).

نوقش: لا دليل في هذا الحديث على جواز المرور؛ لأن الذي كان من عائشة - رضي الله عنها - وقوفًا وليس مرورًا، وحكم الوقوف يخالف حكم المرور (٤).

الدليل الثاني: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ (٥) -رضي الله عنهما- قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، «فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا،


(١) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٦٥١)، شرح الزركشي (٣/ ١٣٢).
(٢) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ (١/ ١٠٩) (٥١٩).
(٣) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ١٣٥)، فتح الباري، ابن رجب (٤/ ١١٢).
(٤) انظر: المبدع (١/ ٤٣٩)، شرح الزركشي (٢/ ١٣١).
(٥) هو الفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله، غزى معه مكة وحنين وشهد حجة الوداع، روى أحاديث، مات في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -، انظر: التاريخ الكبير (٧/ ١١٤)، الثقات (٣/ ٣٢٩)، الإصابة (٥/ ٢٨٧).

<<  <   >  >>