للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، فَأَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ، فَارْتَدَّ، وَأَرَادَتِ الْجَارِيَةُ أَنْ تَمُرَّ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا، فَمَرَّتْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ قَالَ: (أَنْتُنَّ أَعْصَى) (١).

يظهر أن وجه الدلالة من الحديث:

في إتمام النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاته حتى فراغه منها، دليل على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة حقيقة.

نوقش من وجهين:

أ. الحديث لم يثبت، فلا يصح الاحتجاج به.

ب. لم تكن المارة امرأة، بل كانت صغيرة؛ ولا خلاف في عدم قطع الصلاة بمرور الصغيرة (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل- تبطل الصلاة بمرور المرأة والحمار، إن كانت الصلاة فرضًا- بحديث عائشة، أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ) (٣)، وفي رواية قالت: (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ قَالَ: (تَنَحَّيْ) (٤).


(١) رواه البيهقي في معرفة السنن، كتاب الصلاة، وقوف المرأة بجنب الإمام، أو بجنب بعض الصف في صلاة واحدة، أو في غير صلاة (٣/ ٢٣١) (٤٣٨٦)، لم أجد -فيما اطلعت عليه- أقوال للعلماء عن هذا الحديث.
(٢) انظر: الشرح الممتع، ابن عثيمين (٣/ ٢٨٦).
(٣) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم (١/ ١٠٨) (٥١٢)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي (١/ ٣٦٦) (٥١٢) واللفظ له.
(٤) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة (١/ ١٩٠) (٧١٤)، والنسائي في كتاب الطهارة، ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة (١/ ١٠١) (١٦٦)، وأحمد في مسنده (٤٣/ ٢٨٦) (٢٦٢٣٤)، والبيهقي في معرفة السنن، كتاب الصلاة، مرور الحمار والكلب والمرأة بين يدي المصلي لا يفسد عليه صلاته (٣/ ١٩٧) (٤٢٥١) واللفظ له. قال الذهبي المهذب في اختصار السنن الكبير (٢/ ٧١٥): رواية البخاري "أصح"، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٢٩٨): "إسناده حسن صحيح".

<<  <   >  >>