للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاجتماع؛ فاشترط اتصال الصفوف ليتحقق هذا المعنى، لأن الصفوف المتصلة في حكم المسجد (١).

الدليل الخامس: باتصال الصفوف يمكن الاقتداء دون خلل، وبعدمه لا تتحقق تبعية المكان وتشتبه على المأموم أفعال الإمام (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- صحة إئتمام من سمع التكبير وهو خارج المسجد ولم تتصل الصفوف-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على أن الائتمام على أي وجه كان فقد جاز، وصحت به الصلاة (٤).

يمكن أن يناقش: لا يكون الائتمام جائزًا إلا إذا تحقق؛ وهو منتفٍ مع عدم اتصال الصفوف ولو وجد السماع.

الدليل الثاني: مسجد رسول الله قد ضاق على المصلين وكانوا يصلون بالقرب منه حيث يمكنهم معرفة أفعال الإمام ولم ينكر ذلك أحد (٥).

يمكن أن يناقش: صلاتهم خارج المسجد محمولة على حال اتصال الصفوف، وليس فيما ذكر دليل على صلاتهم مع عدم اتصال صفوفهم.

الدليل الثالث: السماع أحد طرق العلم، والعبرة به وهو يختلف بقرب الموضع وبعده (٦).


(١) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٤١٧)، المغني (٢/ ١٥٣)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٤٩٠).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٩٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٥)، المبدع (٢/ ٩٨).
(٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ١٣٩) (٦٨٨)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (١/ ٣٠٩) (٤١٢).
(٤) انظر: الإشراف (١/ ٣٠١).
(٥) انظر: المرجع السابق.
(٦) انظر: الإشراف (١/ ٣٠٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٤٧٤).

<<  <   >  >>