للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل) (١).

نوقش:

كلا الحديثين حكم بضعفهما فلا تقوم بهما حجة.

وحديث أم سلمة لو حكم بصحته فإنه يقتضي الإباحة ولا يدل على الطهارة، وفي اشتراط الغسل دليل على النجاسة (٢).

الدليل الثالث: الشعر لا تفتقر طهارته منفصلًا إلى ذكاة أصله، فلا يحكم بنجاسته عند موت الأصل، كأجزاء السمك والجراد (٣).

الدليل الرابع: الشعر لا تحله حياة ولا موت، فلا ينجس بموت الحيوان، كبيضه، فلو انفصل في الحياة كان طاهرًا، إن كان الحيوان طاهرًا (٤).

نوقش:

القياس على البيض قياس مع الفارق؛ لأن الشعر متصل بالحيوان اتصال خلقة، فينجس بالموت كالأعضاء؛ بخلاف البيض والحمل (٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل - شعور جميع الحيوانات حال موتها نجسة - بما يلي:


(١) رواه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الدباغ (١/ ٦٨) (١١٦)، والبيهقي في كتاب الطهارة، باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة، (١/ ٣٧) (٨٣)، وقال الدارقطني: "يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره"، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (١/ ٢١٨): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه يوسف بن السفر، وقد أجمعوا على ضعفه".
(٢) انظر: الحاوي (١/ ٧١).
(٣) المغني، لابن قدامة (١/ ٥٩)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (١/ ١٨١).
(٤) المرجعين السابقين.
(٥) انظر: البيان، للعمراني (١/ ٧٦).

<<  <   >  >>