للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلتا الآيتين فيها عموم وخصوص، فآية النحل عامة في الحيوان الحي والميت، وآية المائدة (١) عامة في تحريم الميتة، فكل آية عامة من وجه خاصة من وجه فتساويتا من حيث العموم والخصوص: وكان التمسك بآية المائدة أولى لأنها وردت لبيان أن الميتة محرمة علينا، ووردت الأخرى للامتنان بما أحل لنا (٢).

نوقش الجواب:

١ - التحريم في الآية يجوز أن يكون مختص بالأكل فلا يُسلّم بحرمة الانتفاع (٣).

٢ - يُسلّم بأن خصوص آية المائدة يقضي على عموم آية النحل، وخصوص آية النحل يقضي على عموم آية المائدة، ولكن العمل بآية النحل أولى لأن النص ورد بذكر الصوف والوبر والشعر الذي هو محل الخلاف وليس في آية تحريم الميتة ذكر صريح لذلك (٤).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)} (٥).

وجه الدلالة من الآية:

أثبت الله –عز وجل- للعظام إحياء، والإحياء إنما يكون بحياة تعود بعد الموت، والشعر جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء (٦)، فدلَّ هذا على نجاسة شعر الحيوان الميت.

نوقش:

قوله: {يُحْيِ الْعِظَامَ} لا يدل على سبق الحياة فيها، كما لا يدل قوله تعالى: {يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} (٧) على سبق الحياة


(١) {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ}.
(٢) الحاوي (١/ ٧٠)، المجموع (١/ ٢٣٦، ٢٣٧).
(٣) انظر: البناية (١/ ٤٢٤).
(٤) انظر: عيون الأدلة (٢/ ٩١٩).
(٥) سورة يس، من الآية (٧٨).
(٦) انظر: الحاوي (١/ ٦٩)، الاصطلام، للسمعاني (١/ ١٣١)، المجموع (١/ ٢٣٨).
(٧) سورة الروم، من الآية (٥٠).

<<  <   >  >>