للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاستنجاء بوجه إلا لإزالة النجاسة (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – لا يجزئ الاستجمار بحجر كبير، ذي ثلاث شعب - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ سَلْمَانَ الفارسي- رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث دليل على أنه لا يجزئ في الاستجمار سوى ثلاثة أحجار؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام- نص عليها، وعلق الإجزاء بها (٣).

نوقش:

دلالة الحديث تقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار، -ويفسر ذلك حديث جابر السابق- كما لو قيل: ضربته ثلاثة أسواط، والمراد ثلاث ضربات بسوط؛ لأن معناه معقول ومراده معلوم، ويؤكد ذلك عدم الاقتصار على لفظ الأحجار فيما يصح به الاستجمار بل أجيز الخشب والخرق والمدر (٤)، وإنما قيد العدد بالثلاثة لأنه الغالب، لا لأنه شرط (٥).

الدليل الثاني: إذا استجمر بالحجر ذي الثلاث شعب فإنه يتنجس؛ فلا يجوز الاستجمار به


(١) شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (١/ ٣٥٣)، البناية (١/ ٧٥٤).
(٢) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة (١/ ٢٢٣) (٢٦٢).
(٣) انظر: المبدع (١/ ٧٣).
(٤) المغني (١/ ١١٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٠).
(٥) انظر: البناية (١/ ٧٥٣)، فتح القدير (١/ ٢١٤)، البدر التمام شرح بلوغ المرام، للمغربي (١/ ٧٦).

<<  <   >  >>