المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.
المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.
المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.
المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.
المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.
المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.
المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض، وفيه أحد عشر مطلبًا:
المطلب الأوّل: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.
المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.
المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.
المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.
المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.
المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.
المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.
المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.