للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.

المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.

المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأوّل: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة.

المطلب الثاني: لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول في المسح على الخفين.

المطلب الثالث: لا فرق في الخارج من غير السبيلين بين قليله وكثيره.

المطلب الرابع: لا فرق في نقض الوضوء بمس الفرج بين العامد و غيره.

المطلب الخامس: لا فرق في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور بين قليله وكثيره والنيئ وغيره.

المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض، وفيه أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأوّل: لا فرق في غسل من انقطع حيضها ونفاسها بين أن تنوي الوطء، أو حله.

المطلب الثاني: لا فرق في التيمم بين سفر الطاعة والمعصية.

المطلب الثالث: لا فرق في التيمم بين كون الجبيرة على كسر أو جرح.

المطلب الرابع: لا فرق في النية للتيمم بين ما وجب بالشرع، وما وجب بالنذر.

المطلب الخامس: لا فرق في بطلان تيمم لابس العمامة وغيرها بالخلع بين أن يكون مسح عليها قبل التيمم أو لا.

المطلب السادس: لا فرق بين رطب النجاسة وجافها.

المطلب السابع: لا فرق في التطهير بين الحاصل بفعل الله تعالى أو فعل الآدمي.

المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.

<<  <   >  >>