للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو العرب (٣): كان أحمد بن أبي محرز ورعا، لم يحكم بحكم حتى مات.

وكان سحنون إذا تكلم فيمن تقدمه من القضاة لم يتكلّم فيه إلا بخير [لفضله] (٤).

وكان (٥) سبب توليته القضاء أن الناس احتاجوا إلى قاض، وكانوا في ذلك الوقت إذا عرض القضاء على أحد امتنع من ذلك، فجمعهم الأمير عنده في مقصورة وقال لهم: «ليس تخرجوا من عندي من هذا المكان حتى تشيروا عليّ بقاض أوليه على المسلمين» فامتنعوا من ذلك. فلما رأى الأمير ذلك دسّ عليهم من عنده عينا وقال [له] (٦)، : «انظر إليهم وقت الصلاة من يقدمونه يصلّي بهم»، /فرجع إليه الرسول فأخبره أنهم قدموا على أنفسهم أحمد بن أبي محرز، فقال الأمير: رضوه لدينهم رضيته أنا للدنيا (٧)».فعندها أجبره على القضاء وأطلق الباقين.

فلما ولي القضاء اشترط‍ على الأمير ألاّ يقبل من أحد من أقاربه أو حشمه أو من يلوذ به وكيلا.

وقال (٨) من له عناية بأخبار القضاة: تخاصم رجل من أهل القيروان مع رجل يعنى به عليّ بن حميد الوزير في دار من دور مدينة القيروان بقرب موضع يعرف «بسقيفة المساكين» «بالسماط‍ الأعظم»، فلما نشبت الخصومة في هذه الدار عند أحمد بن أبي محرز وجب عقلها (٩) حتى يفصل (١٠) فيها، فطبعها (١١) على الرجل الذي كان يعنى به


(٣) النصّ في الطبقات ص ٨٥.
(٤) زيادة من الطبقات.
(٥) الخبر في المعالم ٤٠: ٢ - ٤١ باختلاف يسير.
(٦) زيادة للسياق.
(٧) كذا في الأصل. ورواية (م): «وقال: رضوه لدينهم فأنا أرضاه لدنياهم» وجاءت العبارة في المعالم: «قد رضوه لدينهم من رضيته أنا لديني».
(٨) الخبر بتمامه في المعالم ٤٤: ٢ - ٤٦ مسندا عن المالكي.
(٩) العقلة: اصطلاح شرعي وقانوني مغربي، يقصد به حجز العقار أو المال ووضع القاضي يده عليه. وتقابل في الفرنسية لفظ‍ Saisie . ينظر: العضد اليمين ص ١٤١.
(١٠) في الأصل: يفتصل. وفي (م) ينفصل. والمثبت من المعالم.
(١١) الطابع هنا يفسره ما جاء قبله: «وجب عقلها».ينظر التعليق السابق رقم ٩.فيكون المقصود ب‍ «الطابع» أمر القاضي وإذنه الذي يكون مختوما بختمه. وربما تعدى ذلك بالنسبة للعقارات إلى الإقفال وما يشبهه. ينظر: ما جاء في مادة طبع: النهاية في غريب الحديث ١١٢: ٣، ملحق القواميس ٢٣: ٢.