(٣٧٤) في (ب): ليتوكد ذلك للطعن (٣٧٥) زيادة من المعالم، وعبارة الطبقات: إذ سأل عليّا (٣٧٦) لم نعثر في كتب الحديث والفقه على سؤال أبي بكر لعلي في موضوع فرض الجدة، حقا لقد سأل أبو بكر الصحابة عما فعل النبي صلّى الله عليه وسلم في فرض الجدة، فقال له المغيرة بن شعبة إنه أعطاها السدس وشهد معه محمد بن مسلمة الأنصاري. انظر نص الحديث في موطأ مالك ص: ٣١٦ - ٣١٧، سنن أبي داود ١٢١: ٣ - ١٢٢ (رقم ٢٨٩٤) سنن الترمذي ٢٨٤: ٣ (رقم ٢١٨٣) سنن ابن ماجة ٩٠٩: ٢ - ٩١٠ (رقم ٢٢٢٤)، المحلّى لابن حزم ٢٧٢: ٩ - ٢٨٢. (٣٧٧) في (ب): إني لأسمع (٣٧٨) في (ب): يجب به (٣٧٩) زيادة من الطبقات والمعالم (٣٨٠) زيادة من الطبقات (٣٨١) في (ب): قد يكون أفقه (٣٨٢) سقطت من (ب) (٣٨٣) في (ق): قال (٣٨٤) زيادة من (ب) والطبقات. (٣٨٥) تقدم استشهاد ابن الحدّاد بهذا الحديث في موضع سابق بأوفى من هذا، فارجع إليه. وانظر تخريجنا له تحت التعليق رقم ١٦٦