للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كنت بالديار المصرية سألني من سألني من فضلائها عن هذه المسألة، فقالوا في سؤالهم:

[استطراد في الرد على سؤال وجه إلى ابن تيمية وهو في مصر. نص السؤال]

استطراد في الرد على سؤال وجه إلى ابن تيمية وهو في مصر.

نص السؤال

إن قال قائل: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين، وإن لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟.

فإن قيل بالجواز، فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل؟ وإذا قيل بالجواز فيل يجب ذلك؟ .

وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضي وجوبه؟ .

وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن، أو لا بد من الوصول إلى القطع؟.

وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع، فهل يعذر في ذلك، أو يكون مكلفاً به؟ .

وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>