لَا يَخْلُو عَنْ التَّشَوُّشِ يَظْهَرُ لَك عِنْدَ التَّأَمُّلِ.
(وَمِنْ غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ لَزِمَهُ قِيمَةُ النِّصَابِ) فَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ النِّصَابِ قِيمَةً فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ كَالْحِمَارِ وَالْبَغْلِ، لِأَنَّ قَدْرَ قِيمَتِهِ عَظِيمٌ أَيْضًا.
وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ.
(وَ) لَزِمَ فِي لَهُ عَلَيَّ (أَمْوَالٌ عِظَامٌ ثَلَاثَةُ نُصُبٍ) مِنْ أَيِّ مَالٍ كَانَ فَسَّرَهُ بِهِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْهُ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ.
(وَ) فِي (دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٌ) بِالْإِجْمَاعِ اعْتِبَارًا لِأَدْنَى الْجَمْعِ (وَ) فِي (دَرَاهِمَ كَثِيرَةٍ عَشَرَةٌ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهَا أَقْصَى مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ (وَعِنْدَهُمَا نِصَابٌ) وَهُوَ مِائَتَا دِرْهَمٍ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصَابِ مُكْثِرٌ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ مُوَاسَاةُ غَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا دُونَهُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ: عَلَيَّ دَنَانِيرُ كَثِيرَةٌ عِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ إلَى النِّصَابِ وَعِنْدَهُ إلَى الْعَشَرَةِ، وَكَذَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ ثِيَابٌ كَثِيرَةٌ، فَعِنْدَهُ عَشَرَةٌ وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ مَالٌ نَفِيسٌ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ، قَالَ النَّاطِفِيُّ: لَمْ أَجِدْهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ، وَكَانَ الْجُرْجَانِيُّ يَقُولُ يَلْزَمُهُ مِائَتَانِ.
(وَ) لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ (كَذَا دِرْهَمًا) لَزِمَ (دِرْهَمٌ) لِأَنَّ " كَذَا " مُبْهَمٌ وَ " دِرْهَمًا " تَفْسِيرٌ لَهُ.
وَفِي التَّتِمَّةِ وَالذَّخِيرَةِ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْعَدَدِ، وَأَقَلُّ الْعَدَدِ اثْنَانِ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَيْسَ بِعَدَدٍ.
وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ قِيلَ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ، وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ كَذَا يُذْكَرُ لِلْعَدَدِ عُرْفًا، وَأَقَلُّ عَدَدٍ غَيْرِ مُرَكَّبٍ يُذْكَرُ بَعْدَهُ الدَّرَاهِمُ بِالنَّصْبِ عِشْرُونَ، وَلَوْ ذَكَرَهُ بِالْخَفْضِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ عَظِيمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ دُرَيْهِمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ تَامٌّ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ قَدْ يُذْكَرُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْلَالِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْ الْوَزْنِ، وَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الْوَزْنُ الْمُعْتَادُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.
(وَ) لَوْ قَالَ - بِلَا وَاوٍ -: لَهُ عَلَيَّ (كَذَا كَذَا) دِرْهَمًا لَزِمَ (أَحَدَ عَشَرَ) دِرْهَمًا لِأَنَّ كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْعَدَدَيْنِ بِالْإِضَافَةِ، وَهُوَ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَقَلِّ لِتَيَقُّنِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ.
(وَإِنْ ثَلَّثَ) أَيْ قَالَ - بِلَا وَاوٍ -: لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا كَذَا دِرْهَمًا (فَكَذَلِكَ) أَيْ يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي أَلْفَاظِ الْعَدَدِ فَحُمِلَ الْأَخِيرُ عَلَى التَّكْرَارِ أَوْ التَّأْكِيدِ.
(وَ) لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ (كَذَا وَكَذَا) بِحَرْفِ الْعَطْفِ لَزِمَ (أَحَدٌ وَعِشْرُونَ) دِرْهَمًا لِأَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الْعَطْفِ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ مِنْ الْعَدَدِ الْمُفَسِّرِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَأَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، فَالْأَوَّلُ يَلْزَمُهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، وَالزِّيَادَةُ تَقِفُ عَلَى بَيَانِهِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ (وَإِنْ ثَلَّثَ) لَفْظَ كَذَا (بِالْوَاوِ زِيدَ مِائَةٌ) أَيْ يَلْزَمُهُ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَعِشْرُونَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِثَلَاثَةِ أَعْدَادٍ مَعَ الْوَاوِ.
(وَإِنْ رَبَّعَ) لَفْظَ كَذَا مَعَ تَثْلِيثِ الْوَاوِ (زِيدَ أَلْفٌ) عَلَى مِائَةٍ وَوَاحِدٍ وَعِشْرِينَ، لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَرْبَعِ أَعْدَادٍ مَعَ