الْمَرْأَةُ (غَيْرَ كُفْءٍ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُفَرِّقَ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ ذُكِرَتْ لَكِنْ ذَكَرَ هَهُنَا لِتَمْهِيدِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَهِيَ قَوْلُهُ: (وَكَذَا لَوْ نَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (أَنْ يُفَرِّقَ إنْ لَمْ يَتِمَّ) مَهْرُ مِثْلِهَا (خِلَافًا لَهُمَا) أَيْ قَالَا لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهَا وَلِذَا كَانَ لَهَا أَنْ تَهَبَهُ فَلَأَنْ تَنْقُصَهُ أَوْلَى، وَلَهُ أَنَّ الْمَهْرَ إلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَقُّ الشَّرْعِ فَلَا يَجُوزُ التَّنْقِيصُ مِنْهُ شَرْعًا وَإِنَّ مَهْرَ مِثْلِهَا حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِذَلِكَ فَيَقْدِرُونَ عَلَى مُخَاصَمَتِهَا إلَى تَمَامِهِ وَالِاسْتِيفَاءُ حَقُّهَا إنْ شَاءَتْ قَبَضَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ وَهَبَتْهُ (وَقَبْضُهُ) أَيْ الْوَلِيُّ (الْمَهْرَ أَوْ تَجْهِيزُهُ، أَوْ طَلَبُهُ بِالنَّفَقَةِ رِضًا) دَلَالَةً فَلَيْسَ لَهُ الِاعْتِرَاضُ بَعْدَهُ.
وَفِي الْبَحْرِ وَتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ بِأَنَّهُ كُفْءٌ لَا يُسْقِطُ حَقَّ مَنْ أَنْكَرَ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ سَبَبَ الْوُجُوبِ وَإِنْكَارُ سَبَبِ وُجُوبِ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إسْقَاطًا لَهُ (لَا سُكُوتُهُ) ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ مُحْتَمَلٌ فَلَا يُجْعَلُ رِضًى إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ (وَإِنْ رَضِيَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ) الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْقُرْبِ (فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ الِاعْتِرَاضُ) إلَّا أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ كَمَا تَقَدَّمَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لِلْبَاقِي الِاعْتِرَاضُ مُطْلَقًا وَقَالَ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ لِأَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِيَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ يَنْفَرِدُ بِالِاعْتِرَاضِ إذَا سَكَتَ الْبَاقُونَ.
[فَصْلٌ تَزْوِيجِ الْفُضُولِيِّ وَغَيْرِهِ]
فَصْلٌ فِي تَزْوِيجِ الْفُضُولِيِّ وَغَيْرِهِ (وَوُقِفَ) أَيْ جُعِلَ مَوْقُوفًا (تَزْوِيجُ فُضُولِيٍّ) مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا وَلَا أَصِيلًا وَلَا وَكِيلًا (أَوْ فُضُولِيِّينَ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ (عَلَى الْإِجَازَةِ) أَيْ إجَازَةِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ بِالْقَوْلِ، أَوْ الْفِعْلِ فَإِنْ أَجَازَ يَنْفُذُ وَإِلَّا لَا.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بَاطِلٌ وَإِنْ جَازَ (وَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ النِّكَاحِ) وَهُمَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ بِكَلَامٍ، أَوْ كَلَامَيْنِ (وَاحِدٌ) خِلَافًا لِزُفَرَ (بِأَنْ كَانَ وَلِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ) كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ بِابْنِ أَخٍ آخَرَ (أَوْ وَكِيلًا مِنْهُمَا) كَمَنْ وَكَّلَهُ رَجُلٌ بِالتَّزْوِيجِ وَوَكَّلَتْهُ امْرَأَةٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute