للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ]

لَمَّا كَانَتْ الْمُحَلَّلَةُ شَرْطًا مِنْ شَرَائِطِ النِّكَاحِ احْتَاجَ أَنْ يُبَيِّنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ لِيَمْتَازَ بِمَعْرِفَتِهَا الْمُحَلَّلَاتُ؛ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَاتِ يُمْكِنُ حَصْرُهُنَّ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَا عَدَاهُ يَحِلُّ وَأَسْبَابُ حُرْمَتِهِنَّ تَتَنَوَّعُ إلَى تِسْعَةِ أَنْوَاعٍ: الْقَرَابَةُ وَالْمُصَاهَرَةُ وَالرَّضَاعُ وَالْجَمْعُ وَتَقْدِيمُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ وَقِيَامُ حَقِّ الْغَيْرِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ عِدَّةٍ وَالشِّرْكُ وَمِلْكُ الْيَمِينِ وَالطَّلَاقُ الثَّلَاثَةُ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْمَتْنِ مُفَصَّلًا (يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ وَجَدَّتُهُ وَإِنْ عَلَتْ) فَاسِدَةً كَانَتْ، أَوْ صَحِيحَةً (وَبِنْتُهُ وَبِنْتُ وَلَدِهِ) ذَكَرًا، أَوْ أُنْثَى (وَإِنْ سَفَلَتْ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] فَثَبَتَتْ حُرْمَةُ الْجَدَّاتِ وَالْبَنَاتِ بِالنَّصِّ لِأَنَّ الْأُمَّ الْأَصْلُ فِي اللُّغَةِ وَالْبِنْتَ هِيَ الْفَرْعُ وَمِنْهُ يُقَالُ لِمَكَّةَ: أُمُّ الْقُرَى وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} [آل عمران: ٧] إلَّا أَنَّ الْأَوْهَامَ تَتَصَرَّفُ إلَى الْأَقْرَبِ الْمَعْرُوفِ فَعَلَى هَذَا يَتَنَاوَلُ النَّصُّ الْجَدَّاتِ وَالْبَنَاتِ حَقِيقَةً فَيَكُونُ الِاسْمُ مِنْ قَبِيلِ الْمُشَكِّكِ، أَوْ بِالْإِجْمَاعِ وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي حُرْمَةِ بَنَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ لَمْ يَثْبُتْ إطْلَاقُ لَفْظِ الْبِنْتِ عَلَى الْفَرْعِ حَقِيقَةً أَوْ بِدَلَالَةِ النَّصِّ، أَوْ بِعُمُومِ الْمَجَازِ وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي إضَافَةِ التَّحْرِيمِ إلَى الْأَعْيَانِ فَقِيلَ مَجَازٌ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ وَرَجَّحُوا كَوْنَهُ حَقِيقَةً عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ نِكَاحُ أُمِّهِ وَالْحُرْمَةُ تَجُوزُ أَنْ تُفَسَّرَ بِالْبُطْلَانِ وَالْفَسَادِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ النِّكَاحِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَمَا فِي الْعِمَادِيِّ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ أَنَّهُ بَاطِلٌ وَفَاسِدٌ لَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ.

(وَ) يَحْرُمُ (أُخْتُهُ) لِأَبٍ وَأَمٍّ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَخَوَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] (وَبِنْتُهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النساء: ٢٣] (وَابْنَةُ أَخِيهِ) لِأَبٍ وَأَمٍّ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَبَنَاتُ الأَخِ} [النساء: ٢٣] .

(وَإِنْ سَفَلْنَ) لِعُمُومِ الْمَجَازِ، أَوْ دَلَالَةِ النَّصِّ، أَوْ الْإِجْمَاعِ كَمَا بَيَّنَّاهُ (وَعَمَّتُهُ وَخَالَتُهُ) لِأَبٍ وَأَمٍّ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] وَتَدْخُلُ فِي الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ أَوْلَادُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا، وَكَذَا عَمَّةُ جَدِّهِ وَخَالَتُهُ وَعَمَّةُ جَدَّتِهِ وَخَالَتُهَا.

وَفِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ عَمَّةَ الْعَمَّةِ لَا تَحْرُمُ إنْ كَانَتْ عَمَّتُهُ أُخْتًا لِأَبِيهِ مِنْ الْأُمِّ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ وَكَذَا الْخَالَةُ لِأَبٍ لَا تَحْرُمُ خَالَتُهَا كَبَنَاتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ (وَأَمُّ امْرَأَتِهِ) حَرَامٌ (مُطْلَقًا) أَيْ لَمْ يُقَيَّدْ بِشَرْطِ الدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ بَلْ تَحْرُمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] وَتَدْخُلُ فِي الْأُمَّهَاتِ جَدَّاتُهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا، أَوْ أُمِّهَا وَإِنْ عَلَوْنَ فَمَنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطِ الدُّخُولِ فَقَدْ غَيَّرَ النَّصَّ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا يُقَالُ أَنَّ الْكَلِمَاتِ الْمَعْطُوفَةَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ إذَا ذُكِرَ فِي آخِرِهَا شَرْطٌ يَنْصَرِفُ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ وَقَدْ شُرِطَ الدُّخُولُ فِي الْمَعْطُوفِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ وَرَبَائِبُكُمْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَعْطُوفِ لَيْسَ شَرْطًا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ اسْمُ الْمَعْدُومِ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ بَلْ وَصْفُهَا بِصِفَةٍ مُتَحَقِّقَةٍ فِي الْحَالِ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ مِنْ نِسَاءٍ دَخَلَ بِهِنَّ فَيَكُونُ هَذَا تَحْرِيمَ شَخْصٍ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ مَعْطُوفًا عَلَى شَخْصٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ بِصِفَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>