للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الْبَائِعُ الدَّرَاهِمَ إلَى الْمُشْتَرِي جَازَ وَعَلَى الْعَكْسِ لَا يَصِحُّ.

رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَعَ الْعَيْبِ يُسَاوِي الثَّمَنَ وَإِلَّا لَا.

ظَهَرَ عَيْبٌ بِمُشْتَرِي الْغَائِبِ عِنْدَ الْقَابِضِ فَوَضْع الْمَبِيعَ عِنْدَ عَدْلٍ فَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا قَضَى بِالرَّدِّ عَلَى بَائِعِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

[بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ]

ِ أَخَّرَهُ عَنْ الصَّحِيحِ لِكَوْنِهِ عَقْدًا مُخَالِفًا لِلدِّينِ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ يَجِبُ رَفْعُهَا وَعَنْوَنَهُ بِهِ وَإِنْ ذُكِرَ فِيهِ الْبَاطِلُ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ أَنْوَاعِهِ وَغَيْرُهُ يُذْكَرُ فِيهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِطْرَادِ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الْفَاسِدُ كَمَا يُذْكَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْبَاطِلِ كَذَا يُذْكَرُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّحِيحِ فَيُرَادُ مِنْهُ مَا يَعُمُّ الْبَاطِلَ وَهُوَ الْمُرَادُ هَهُنَا انْتَهَى. لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَشْمَلَ الصَّحِيحَ إذَا اُسْتُعْمِلَ فِي مُقَابَلَةِ الْبَاطِلِ وَلَا وَجْهَ لَهُ تَدَبَّرْ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْبُيُوعَ عَلَى أَنْوَاعٍ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، وَبَاطِلٌ وَهُوَ ضِدُّهُ وَلَا يُفِيدُ الْمِلْكَ بِوَجْهٍ. وَفَاسِدٌ وَهُوَ الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ دُونَ الْوَصْفِ وَيُفِيدُ الْمِلْكَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَمَكْرُوهٌ وَهُوَ الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ لَكِنْ جَاوَرَهُ شَيْءٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَمَوْقُوفٌ وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ وَيُفِيدُ الْمِلْكَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ وَلَا يُفِيدُ تَمَامَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ.

(بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَالْبَيْعُ) أَيْ بَيْعُ الشَّيْءِ (بِهِ) أَيْ جَعْلُهُ ثَمَنًا بِإِدْخَالِ الْبَاءِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ بِعْت هَذَا الثَّوْبَ بِهَذِهِ الْمَيْتَةِ مَثَلًا (بَاطِلٌ كَالدَّمِ) الْمَسْفُوحِ (وَالْمَيْتَةِ) الَّتِي مَاتَتْ حَتْفَ أَنْفِهَا لِأَنَّ الْمُنْخَنِقَةَ وَأَمْثَالَهَا مَالٌ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ (وَالْحُرِّ) لِانْعِدَامِ رُكْنِ الْبَيْعِ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا تُعَدُّ مَالًا عِنْدَ أَحَدٍ مِمَّنْ لَهُ دِينٌ سَمَاوِيٌّ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ لَكِنَّ الْحُرَّ مَالٌ فِي شَرِيعَةِ يَعْقُوبَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - حَتَّى اُسْتُرِقَّ السَّارِقُ عَلَى مَا قَالُوا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالًا عِنْدَ أَحَدٍ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.

(وَكَذَا) يَبْطُلُ (بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ) الْمُطْلَقِ إلَّا بِالْقَضَاءِ لِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ وَلِذَلِكَ فَصَّلَهُ بِقَوْلِهِ وَكَذَا كَمَا فِي الْإِيضَاحِ.

وَفِي الْبَحْرِ وَنَفَاذُ الْقَضَاءِ بِبَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ ضَعِيفٌ وَفِي قَضَاءِ الْبَزَّازِيَّةِ أَظْهَرَ عَدَمَ النَّفَاذِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْفَتْحِ النَّفَاذَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي تَدَبَّرْ.

قَيَّدْنَا بِالْمُطْلَقِ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُقَيَّدِ جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ مُطْلَقًا.

(وَكَذَا) يَبْطُلُ (بَيْعُ الْمُكَاتَبِ) لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمَوْلَى مِنْ فَسْخِهِ وَفِي بَيْعِهِ إبْطَالٌ لِذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ اللَّازِمِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَلَا يَجُوزُ (إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ) الْمُكَاتَبُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَظْهَرُهُمَا الْجَوَازُ لِأَنَّ رِضَاهُ بِهِ مُتَضَمِّنٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>