للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَتَبَّعْ حَتَّى يَظْهَرَ لَك الْحَقُّ (وَإِلَّا) ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَيْءٌ (فَلَا) يُكْرَهُ الْجُعْلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ الْجِهَادَ قَدْ يَكُونُ بِالنَّفْسِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْمَالِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، وَالْأَحْوَالِ.

وَقَالَ الْمَوْلَى سَعْدِيٌّ وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ بِشَرْطِ الضَّمَانِ فَإِذَا زَالَتْ الْحَاجَةُ يُرَدُّ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَغْزُوَ الْمُسْلِمُ بِمَالِ نَفْسِهِ ثُمَّ بِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.

[كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي كَيْفِيَّةِ الْقِتَالِ فَقَالَ (وَإِذَا حَاصَرْنَاهُمْ) أَيْ: يُحِيطُ الْإِمَامُ مَعَ التَّابِعِينَ بِالْكُفَّارِ فِي دِيَارِهِمْ أَوْ غَيْرِهَا فِي مَوْضِعٍ حَصِينٍ لِئَلَّا يَتَفَرَّقُوا (نَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ) ، وَالْإِيمَانِ؛ لِأَنَّ «النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ» (فَإِنْ أَسْلَمُو) نَكُفُّ عَنْ قِتَالِهِمْ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ (وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا (فَإِلَى الْجِزْيَةِ) أَيْ: فَنَدْعُوهُمْ إلَى قَبُولِ الْجِزْيَةِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ هَكَذَا (إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ الْجِزْيَةِ كَأَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَجَمِ وَاحْتَرَزَ عَنْ الْمُرْتَدِّينَ وَمُشْرِكِي الْعَرَبِ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْهُمْ فَلَا نَدْعُوهُمْ إلَى الْجِزْيَةِ، بَلْ أَمْرُهُمْ دَائِرٌ بَيْنَ الْإِسْلَامِ، وَالسَّيْفِ (وَيُبَيِّنُ لَهُمْ) الْإِمَامُ (قَدْرَهَا) أَيْ قَدْرَ الْجِزْيَةِ (وَمَتَى تَجِبُ) أَيْ: يُبَيِّنُ لَهُمْ زَمَانَ أَدَائِهَا لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى الْمُنَازَعَةِ (فَإِنْ قَبِلُوا) الْجِزْيَةَ (فَلَهُمْ مَا لَنَا) مِنْ عِصْمَةِ الدِّمَاءِ، وَالْأَمْوَالِ (وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا) مِنْ التَّعَرُّضِ بِهِمَا أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>