مُكَلَّفٍ (وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ) ؛ لِأَنَّهُمَا مَشْغُولَانِ بِحَقِّ الزَّوْجِ، وَالْمَوْلَى وَحَقُّهُمَا مُقَدَّمٌ عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَكِنْ الدَّلِيلُ خَاصٌّ لِمَنْ لَهُ الزَّوْجُ، وَالْمُدَّعَى عَامٌّ كَمَا قَالَ الْمَوْلَى سَعْدِيٌّ فِي حَاشِيَتِهِ؛ وَلِهَذَا غَيَّرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ فَقَالَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ قَرْنِهَا إلَى قَدَمِهَا عَوْرَةٌ، وَفِي الْجِهَادِ قَدْ يَنْكَشِفُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ انْتَهَى.
وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ أَيْضًا فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْحَقُّ مَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَدَفْعُ الِاعْتِرَاضِ مُمْكِنٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ تَدَبَّرْ.
وَ (أَعْمَى وَمَقْعَدٍ وَأَقْطَعَ) لِلْحَرَجِ بِعَجْزِهِمْ، وَكَذَا لَا يَجِبُ عَلَى مَدْيُونٍ بِغَيْرِ إذْنِ غَرِيمِهِ وَلَا عَلَى عَالِمٍ لَيْسَ فِي الْبَلْدَةِ أَفْقَهَ مِنْهُ.
(فَإِنْ هَجَمَ) أَيْ: غَلَبَ (الْعَدُوُّ) أَيْ: عَلَى بَلَدٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ، أَوْ نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِيهَا.
وَفِي الْمُغْرِبِ الْهُجُومُ الْإِتْيَانُ بَغْتَةً، وَالدُّخُولُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ (فَفَرْضُ عَيْنٍ فَتَخْرُجُ الْمَرْأَةُ، وَالْعَبْدُ بِلَا إذْنِ الزَّوْجِ، وَالْمَوْلَى) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيُفْرَضُ عَلَى الْكُلِّ وَحَقُّ الزَّوْجِ، وَالْمَوْلَى لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ، وَكَذَا يَخْرُجُ الْوَلَدُ بِغَيْرِ إذْنِ، وَالِدَيْهِ، وَالْغَرِيمُ بِغَيْرِ إذْنِ دَائِنِهِ وَإِنَّ الزَّوْجَ، وَالْمَوْلَى إذَا مَنَعَا أَثِمَا.
وَفِي الْبَحْرِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ سُبِيَتْ بِالْمَشْرِقِ وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْمَغْرِبِ تَخْلِيصُهَا مَا لَمْ تَدْخُلْ حُصُونَهُمْ وَحِرْزَهُمْ قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ إذَا جَاءَ النَّفِيرُ إنَّمَا يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ يَقْرُبُ مِنْ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجِهَادِ فَأَمَّا مَنْ وَرَاءَهُمْ يَبْعُدُ مِنْ الْعَدُوِّ، فَإِنْ كَانَ الَّذِينَ هُمْ بِقُرْبِ الْعَدُوِّ عَاجِزِينَ عَنْ مُقَاوَمَةِ الْعَدُوِّ الْقَادِرِينَ إلَّا أَنَّهُمْ لَا يُجَاهِدُونَ لِكَسَلٍ بِهِمْ، أَوْ تَهَاوُنٍ اُفْتُرِضَ عَلَى مَنْ يَلِيهِمْ فَرْضَ عَيْنٍ، ثُمَّ مَنْ يَلِيهِمْ كَذَلِكَ حَتَّى يُفْتَرَضَ عَلَى هَذَا التَّدْرِيجِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ شَرْقًا وَغَرْبًا انْتَهَى.
فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَ بِالِاسْتِطَاعَةِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ الْمُدْنِفِ وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الزَّادِ، وَالرَّاحِلَةِ تَأَمَّلْ.
(وَكُرِهَ الْجُعْلُ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَهُوَ مَا يَضْرِبُهُ الْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إلَى الْجِهَادِ (إنْ كَانَ) فِي بَيْتِ الْمَالِ (فَيْءٌ) بِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْأَجْرَ عَلَى الطَّاعَةِ فَيُكْرَهُ.
وَفِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ، وَالْفَيْءُ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ كَالْخَرَاجِ، وَالْجِزْيَةِ، وَأَمَّا الْمَأْخُوذُ بِقِتَالٍ فَيُسَمَّى غَنِيمَةً كَمَا فِي الْفَتْحِ وَظَاهِرُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَيْءٌ وَكَانَ فِيهِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ لَا يُكْرَهُ الْجُعْلُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرُورَةَ لِجَوَازِ الِاسْتِقْرَاضِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَنْوَاعِ؛ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْ الْفَيْءَ فِي بَعْضِ الْمُعْتَبَرَاتِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ، وَهُوَ الْحَقُّ انْتَهَى.
لَكِنْ صَرَّحَ الْمَوْلَى سَعْدِيٌّ فِي حَاشِيَتِهِ إنَّ مَالَ الْغَنِيمَةِ الْمَوْجُودَ فِي بَيْتِ الْمَالِ لَا يُصْرَفُ إلَّا لِمُقَاتِلَةِ