للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقْطَعُ بِالْأَوَّلِ فِي التَّعَاقُبِ وَلِلثَّانِي الْأَرْشُ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِرَانِ وَالْقِصَاصِ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَلِلْآخَرِ الْأَرْشُ.

(وَإِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَحَدُ الْمَقْطُوعَيْنِ (وَقُطِعَ) الْقَاطِعُ عِنْدَ حُضُورِهِ (فَلِلْآخَرِ الدِّيَةُ) أَيْ دِيَةُ وَاحِدٍ لِأَنَّ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِثُبُوتِ حَقِّهِ وَتَرَدُّدِ حَقِّ الْغَائِبِ بَيْنَ أَنْ لَا يَطْلُبَ أَوْ يَعْفُوَ مَجَّانًا أَوْ يُصَالِحَ فَإِذَا اسْتَوْفَى لَمْ يَبْقَ مَحِلُّ الِاسْتِيفَاءِ فَيَتَعَيَّنُ حَقُّ الْآخَرِ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا.

(وَصَحَّ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِقَتْلِ الْعَمْدِ وَيُقْتَصُّ بِهِ) عِنْدَنَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِيهِ لِأَنَّهُ مُضِرٌّ بِالْعَبْدِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ عَمَلًا بِالْآدَمِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ مَأْذُونًا أَوْ مَحْجُورًا حَتَّى لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَبُطْلَانِ حَقِّ الْمَوْلَى بِطَرِيقِ الضَّمَانِ فَلَا يُبَالِي بِهِ خِلَافًا الْفَرَسْ إذْ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمَوْلَى فَصَارَ كَالْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ خَطَأً أَوْ بِالْمَالِ.

(وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ إلَى آخَرَ) عَمْدًا (فَمَاتَا اُقْتُصَّ لِلْأَوَّلِ) لِأَنَّهُ عَمْدٌ (وَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ لِلثَّانِي) لِأَنَّهُ أَحَدُ نَوْعَيْ الْخَطَأِ كَأَنَّهُ رَمَى إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَالْفِعْلُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَثَرِ.

[فَصَلِّ فِيمَنْ قطع يَد رَجُل ثُمَّ قتله]

فَصَلِّ (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ أُخِذَ بِهِمَا مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدَيْنِ أَوْ خَطَأَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ (إنْ تَخَلَّلَهُمَا بُرْءٌ) فَيَجِبُ الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ فِي الْعَمِدَيْنِ وَدِيَةٌ وَنِصْفُ دِيَةٍ فِي الْخَطَأَيْنِ وَالْقَطْعُ وَالدِّيَةُ إذَا كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا وَالْقَتْلُ خَطَأً وَالْقِصَاصُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ فِي عَكْسِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجِرَاحَاتِ وَاجِبٌ مَا أَمْكَنَ تَتْمِيمًا لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الْأَعَمِّ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعَاقِبَةٍ وَفِي اعْتِبَارِ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ إلَّا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ لِتَخَلُّلِ الْبُرْءِ بَيْنَهُمَا وَهُوَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ فِي الْعَمْدَيْنِ وَالْخَطَأَيْنِ وَلِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْفِعْلَيْنِ وَتَخَلُّلِ الْبُرْءِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ (فَإِنْ اخْتَلَفَا عَمْدًا وَخَطَأً) بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا وَالْقَتْلُ خَطَأً أَوْ بِالْعَكْسِ (أُخِذَ بِهِمَا) أَيْضًا فَيَجِبُ الْقَطْعُ وَالدِّيَةُ فِي الْأَوَّلِ وَالْقِصَاصُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ فِي الثَّانِي لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ لِاخْتِلَافِ الْجِنَايَتَيْنِ لِكَوْنِ أَحَدِهِمَا عَمْدًا وَالْآخَرِ خَطَأً (لَا) يُؤْخَذُ بِهِمَا (إنْ كَانَ خَطَأَيْنِ) وَلَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا بُرْءٌ (بَلْ تَكْفِي دِيَةٌ) وَاحِدَةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>