للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجُلٌ (أَرْضًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ يَزْرَعُهَا أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَزْرَعُهَا لَا يَصِحُّ) الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ اسْتِئْجَارَ الْأَرْضِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ لِلزِّرَاعَةِ، وَكَذَا مَا يُزْرَعُ فِيهَا مُخْتَلَفٌ فَبَعْضُهُ أَقَلُّ ضَرَرًا بِهَا مِنْ بَعْضٍ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِلَّا لَا يُعْلَمُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَيُفْضِيَ إلَى الْفَسَادِ هَذَا (إنْ لَمْ يُعَمِّمْ) الْمُؤَجِّرُ أَمَّا إنْ عَمَّمَ بِأَنْ يَقُولُ: عَلَى أَنْ تَزْرَعَ مَا شِئْت فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ لِوُجُودِ الْإِذْنِ مِنْهُ (فَإِنْ زَرَعَهَا) بِلَا ذِكْرِ الزِّرَاعَةِ أَوْ مَا يَزْرَعُ فِيهَا (وَمَضَى الْأَجَلُ عَادَ) الْعَقْدُ (صَحِيحًا وَلَهُ) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ (الْمُسَمَّى) مِنْ الْأُجْرَةِ اسْتِحْسَانًا لِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ وَانْقِطَاعِ الْمُنَازَعَةِ فَيَنْقَلِبُ جَائِزًا كَمَا إذَا أَسْقَطَ الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ قَبْلَ مَجِيئِهِ.

وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَعُودُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا فَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ، وَمَا فِي الْمِنَحِ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَعُودُ صَحِيحًا، وَهُوَ الْقِيَاسُ مُخَالِفٌ لِأَكْثَرِ الْكُتُبِ تَدَبَّرْ.

(وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا إلَى مَكَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ فَحَمَلَ الْمُعْتَادَ) أَيْ مَا يَحْمِلُ النَّاسُ عَلَى مِثْلِهِ (فَنَفَقَ) أَيْ هَلَكَ فِي الطَّرِيقِ (لَا يَضْمَنُ) الْمُسْتَأْجِرُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً هَذَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ فَإِذَا تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ بَلَغَ) الْحِمَارُ مَعَ الْحَمْلِ (مَكَّةَ) شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ (الْمُسَمَّى) مِنْ الْأُجْرَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ كَانَ لِلْجَهَالَةِ، فَإِذَا حَمَلَ عَلَيْهِ شَيْئًا يُحْمَلُ عَلَى مِثْلِهِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ فَانْقَلَبَ صَحِيحًا.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ تَكَارَى دَابَّةً إلَى فَارِسَ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ فَارِسَ وَخُرَاسَانَ وَخَوَارِزْمَ، وَالشَّامَ وَفَرْغَانَةَ وَسُغْدَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَهِنْدَ وَالْخُطَا، وَالدَّشْتَ، وَالرُّومَ، وَالْيَمَنَ اسْمٌ لِلْوِلَايَةِ وَبُخَارَى وَسَمَرْقَنْدَ وَبَلْخِي وَجُرْجَانِيَّةَ وَهَرَاةَ وَأُوزَجَنْدَ اسْمُ الْبَلْدَةِ وَجَعَلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ بُخَارَى اسْمَ الْوِلَايَةِ فَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ هُوَ اسْمُ الْوِلَايَةِ إذَا بَلَغَ الْأَدْنَى لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ لَا يَتَجَاوَزُ عَنْ الْمُسَمَّى، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ هُوَ اسْمُ الْبَلَدِ إذَا وَصَلَ الْبَلَدَ يَلْزَمُ الْبَلَاغُ إلَى مَنْزِلِهِ.

(وَإِنْ اخْتَصَمَا) أَيْ الْمُؤَجِّرُ، وَالْمُسْتَأْجِرُ (قَبْلَ الزَّرْعِ) فِي مَسْأَلَةِ اسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ بِلَا ذِكْرِ الزَّرْعِ (وَ) قَبْلَ (الْحَمْلِ) فِي مَسْأَلَةِ اسْتِئْجَارِ الْحِمَارِ (نُقِضَتْ الْإِجَارَةُ لِلْفَسَادِ) لِبَقَائِهِ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ بِالتَّعْيِينِ بِالزَّرْعِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَبِالْحَمْلِ فِي هَذَا فَلَوْ اخْتَصَمَا بَعْدَ الزَّرْعِ أَوْ الْحَمْلِ لَا يَقْضِي بِنَقْضِ الْعَقْدِ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ فَلَا يَنْدَفِعُ الْفَسَادُ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ إلَّا بِمُضِيِّ الْأَجَلِ أَوْ بِالْبُلُوغِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ثُمَّ جَحَدَ الْإِجَارَةَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَجْرُ مَا رَكِبَ قَبْلَ الْإِنْكَارِ وَلَا يَجِبُ لِمَا بَعْدَهُ هَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ الْأَجْرُ كُلُّهُ.

وَفِي التَّنْوِيرِ إجَارَةُ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ تَجُوزُ إذَا اخْتَلَفَا وَإِذَا اتَّحَدَا لَا.

[فَصَلِّ أَحْكَام الْأَجِير وَأَنْوَاعه]

فَصَلِّ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْإِجَارَةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَحْكَامِهِ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَهِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>