الضَّمَانُ، وَالْأَجِيرُ نَوْعَانِ مُشْتَرَكٌ وَخَاصٌّ، وَالسُّؤَالُ عَنْ وَجْهِ تَقْدِيمِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى الْخَاصِّ دَوْرِيٌّ (. الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ) مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ عَمِلَ لِغَيْرِهِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ عَامِلًا لِغَيْرِ وَاحِدٍ بَلْ إذَا عَمِلَ لِوَاحِدٍ أَيْضًا فَقَطْ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ إذَا كَانَ لَا يَمْتَنِعُ وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ، وَفِي الْغُرَرِ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَعْمَلُ لَا لِوَاحِدٍ أَوْ يَعْمَلُ لَهُ غَيْرَ مُؤَقِّتٍ أَوْ مُؤَقِّتًا بِلَا تَخْصِيصٍ.
وَفِي الْقُدُورِيِّ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ حَتَّى يَعْمَلَ، وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ فِي الْمُدَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ.
وَفِي التَّبْيِينِ هَذَا يَئُولُ إلَى الدَّوْرِ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمٌ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ يَعْرِفُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ، وَالْخَاصَّ، وَأَجَابَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ بِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فِي بَابِ الْأَجْرِ مَتَى يَسْتَحِقُّ أَنَّ بَعْضَ الْأُجَرَاءِ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ بِالْعَمَلِ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْمُعَرِّفِ وَقِيلَ: قَوْلُهُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يَعْمَلَ مُفْرَدٌ، وَالتَّعْرِيفُ بِالْمُفْرَدِ لَا يَصِحُّ عِنْدَ عَامَّةِ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِذَا انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: كَالصَّبَّاغِ، وَالْقَصَّارِ جَازَ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيفًا بِالْمِثَالِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لَكِنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ عَلَى التَّعْرِيفِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَفِي كَوْنِهِ مُفْرَدًا لَا يَصِحُّ التَّعْرِيفُ بِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْحَقُّ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ مِنْ التَّعْرِيفَاتِ اللَّفْظِيَّةِ وَتَمَامُهُ فِيهِ فَلْيُطَالَعْ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَالْأَوْجُهُ أَنْ يُقَالَ: الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ مَنْ يَكُونُ عَقْدُهُ وَارِدًا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِبَيَانِ مَحَلِّهِ لِيَسْلَمَ عَنْ النَّقْضِ، وَالْأَجِيرُ الْخَاصُّ الَّذِي يَكُونُ عَقْدُهُ وَارِدًا عَلَى مَنَافِعِهِ وَلَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً إلَّا بِذِكْرِ الْمُدَّةِ أَوْ بِذِكْرِ الْمَسَافَةِ وَتَمَامُهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (وَلَا يَسْتَحِقُّ) الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ (الْأَجْرَ حَتَّى يَعْمَلَ كَالصَّبَّاغِ، وَالْقَصَّارِ) وَنَحْوِهِمَا؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَتَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُعَوِّضَيْنِ فَمَا لَمْ يَسْلَمْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ الْعَمَلُ لَا يَسْلَمُ لِلْأَجِيرِ الْعِوَضُ وَهُوَ الْأَجْرُ (وَالْمَتَاعُ فِي يَدِهِ) أَيْ فِي يَدِ الْأَجِيرِ (أَمَانَةٌ لَا يَضْمَنُ إنْ هَلَكَ) الْمَتَاعُ مِنْ غَيْرِ فَعَلَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قِيَاسًا سَوَاءٌ هَلَكَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَالسَّرِقَةِ، وَالْغَصْبِ أَوْ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ، وَالْعَدُوِّ الْمُكَابِرِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِحُصُولِ الْقَبْضِ بِإِذْنِهِ فَلَا يَكُونُ الْحِفْظُ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ وَلِذَا لَا يُقَابِلُهُ الْأَجْرُ؛ لِأَنَّ الْأَجْرَ فِي الْإِجَارَةِ بِمُقَابَلَةِ الْعَمَلِ أَوْ الْوَصْفِ بِخِلَافِ الْمُودَعِ بِأَجْرٍ؛ لِأَنَّ حِفْظَهُ مَقْصُودٌ حَتَّى يُقَابِلَهُ الْأَجْرُ.
(وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (شَرَطَ) عَلَيْهِ (ضَمَانَهُ) ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ (بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الضَّمَانِ (يُفْتَى) .
وَفِي الْخَانِيَّةِ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ.
وَفِي الْمِنَحِ وَقَدْ جَعَلَ الْفَتْوَى عَلَيْهِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ، وَبِهِ جَزَمَ أَصْحَابُ الْمُتُونِ، وَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ (وَعِنْدَهُمَا) .
وَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي قَوْلٍ (يَضْمَنُ إنْ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْهَلَاكِ (كَالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ) التَّحَرُّزُ عَنْهُ (كَالْمَوْتِ) حَتْفَ أَنْفِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute