للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ عَدَمِ الْفَصَاحَةِ النَّبَطُ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ بِسَوَادِ الْعِرَاقِ الْوَاحِدُ نَبَطِيٌّ.

وَفِي الْإِصْلَاحِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْغَضَبِ تَأْبَى عَنْ قَصْدِ التَّشْبِيهِ فِيمَا يُوصَفُ بِهِ فِي الْأَوَّلِ كَمَا تَأْبَى عَنْ الْقَصْدِ إلَى مَعْنَى الصُّعُودِ فِي زَنَأْت فِي الْجَبَلِ انْتَهَى.

لَكِنْ يُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ اسْتِعْمَالُهُ لِذَلِكَ الْقَصْدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ الْمُرَادُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ التَّهَكُّمَ بِهِ عَلَيْهِ (أَوْ لَسْت بِعَرَبِيٍّ) فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ لِمَا مَرَّ.

وَفِي الْمِنَحِ لَوْ قَالَ لَسْت لِأَبٍ، أَوْ لَسْت وَلَدَ حَلَالٍ فَهُوَ قَذْفٌ، وَلَوْ قَالَ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزَنَى مِنِّي حُدَّ الرَّجُلُ؛ لِأَنَّهُ قَذَفَهَا، وَلَيْسَتْ هِيَ قَاذِفَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّي بِالزِّنَى، وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَةٍ زَنَى بِك زَوْجُك قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَك فَهُوَ قَاذِفٌ، وَلَوْ قَالَ زَنَى فَخِذُك، أَوْ ظَهْرُك فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ.

[قَذْفِ الْمَيِّتِ الْمُحْصَنِ]

(وَيُحَدُّ بِقَذْفِ الْمَيِّتِ الْمُحْصَنِ) أَوْ الْمَيِّتِ الْمُحْصَنَةِ (إنْ طَالَبَ بِهِ الْوَالِدُ) ، أَوْ جَدُّهُ، وَإِنْ عَلَا، وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَالِدِ اتِّفَاقِيٌّ إذْ الْأُمُّ كَذَلِكَ (أَوْ الْوَلَدُ، أَوْ) وَلَدُ (وَلَدِهِ) ، وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إنْ طَالَبَ بِهِ الْأُصُولُ، وَالْفُرُوعُ، وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا؛ لِأَنَّ الْعَارَ يَلْحَقُ بِهِمْ فَيَكُونَ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُمْ مَعْنًى.

وَقَالَ زُفَرُ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ لَيْسَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ ذَلِكَ (وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ (مَحْرُومًا عَنْ الْإِرْثِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يُورَثُ عِنْدَهُ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَارِثٍ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ وَعِنْدَنَا لَا بَلْ يَثْبُتُ لِمَنْ يَلْحَقُ بِهِ الْعَارُ؛ وَلِهَذَا يَثْبُتُ لِلْمَحْرُومِ عَنْ الْإِرْثِ بِالْكُفْرِ، وَالرِّقِّ وَغَيْرِهِمَا خِلَافًا لِزُفَرَ.

(وَكَذَا) أَيْ: يُحَدُّ إنْ طَالَبَ بِهِ (وَلَدُ الْبِنْتِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى أَبِيهِ لَا إلَى أُمِّهِ فَلَا يَلْحَقُهُ الشَّيْنُ بِزِنَى أَبِي أُمِّهِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الشَّيْنَ يَلْحَقُهُ إذْ النَّسَبُ ثَابِتٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَفِيهِ خِلَافٌ عَنْ مُحَمَّدٍ تَأَمَّلْ.

(وَلَا يُطَالِبُ وَلَدٌ أَبَاهُ وَلَا) يُطَالِبُ (عَبْدٌ سَيِّدَهُ بِقَذْفِ أُمِّهِ) الْمُحْصَنَةِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُعَاقَبَانِ بِسَبِّهِمَا، وَالْمُرَادُ بِالْوَلَدِ الْفَرْعُ، وَإِنْ سَفَلَ وَبِالْأَبِ الْأَصْلُ، وَإِنْ عَلَا ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى فَلَوْ كَانَ لَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ أَبٌ وَنَحْوُهُ، وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْحَدِّ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَعَدَمِ الْمَانِعِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.

[مَا يَبْطُلُ بِهِ حَدُّ الْقَذْفِ]

(وَيَبْطُلُ) حَدُّ الْقَذْفِ (بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ) سَوَاءٌ مَاتَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْحَدِّ، أَوْ بَعْدَهُ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَبْطُلُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِرْثَ يَجْرِي عِنْدَهُمْ كَحُقُوقِ الْعِبَادِ وَعِنْدَنَا لَا؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّرْعِ غَالِبٌ فِيهَا فَلَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِ (لَا) يَبْطُلُ (بِالرُّجُوعِ عَنْ الْإِقْرَارِ) يَعْنِي مَنْ أَقَرَّ بِقَذْفٍ، ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّ لِلْمَقْذُوفِ حَقًّا فِيهِ فَيُكَذِّبُهُ فِي الرُّجُوعِ بِخِلَافِ حُدُودٍ هِيَ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فِيهَا.

[الْعَفْوُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ]

(وَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ) عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ (وَلَا الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ) أَيْ: أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا جَرَيَانَ فِي حَقِّ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ غَالِبٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَلَوْ عَفَا الْمَقْذُوفُ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْحَدِّ لَا يُحَدُّ الْقَاذِفُ لَا لِصِحَّةِ عَفْوِهِ بَلْ لِتَرْكِ طَلَبِهِ حَتَّى لَوْ عَادَ وَطَلَبَ يُحَدُّ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الدَّعْوَى فِي إقَامَتِهِ وَلَمْ تَبْطُلْ الشَّهَادَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>